36

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

المنتهى" (^١)، و" غاية المنتهى" (^٢). المثال الثاني على التقييد بالصفة: ما ذكره صاحب " زاد المستقنع " في باب المسح على الخفين بعد ذكر ما يجوز المسح عليه قال: (إذا لبس ذلك- أي ما تقدم من الخفين ونحوهما، والعمامة والخمار والجبيرة - بعد كمال الطهارة). وقوله: (بعد كمال الطهارة) يشمل ما إذا كانت الطهارة التي تشترط لجواز المسح على الخفين ونحوه، طهارة ماء -التي هي الوضوء- وطهارة تيمم، والمذهب: أنه لا بد من طهارة الماء فقط، ولذلك قيد البهوتي هذا الإطلاق بقوله بعد ذلك: (بالماء) (^٣). المثال الثالث على التقييد بالشرط: قول صاحب " زاد المستقنع " - وغيره كصاحب " كافي المبتدي " - في كتاب القصاص (تقتل الجماعة بالواحد). وهذا ليس على إطلاقه، بل مقيد بما إذا صلَح (^٤) فعل كل واحد منهم للقتل، وإن لم يصلح فعل أي واحد منهم للقتل فلا يقتل، وقد قيده الشيخ البهوتي -وغيره- في الروض بقوله: (إن صلَح فعل كل واحد لقتله) (^٥). المثال الرابع على التقييد بالغاية: قول صاحب " أخصر المختصرات " - ومثله في " زاد المستقنع " (^٦)، و" عمدة الطالب " (^٧) في آداب الاستنجاء: (وسُنَّ ... بُعْدُهُ في فضاء). أي: يسن لمن أراد أن يقضي حاجته في فضاء - كصحراء - أن يبتعد، وهذا البعد مطلق ليس له حد ولا غاية على كلام الماتن، وهو مقيد بغاية

(^١) ١/ ٦٨. (^٢) ١/ ٦١. (^٣) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٨. (^٤) يجوز فتح اللام وضمها. (^٥) انظر: حاشية الروض المربع ٧/ ١٧٩. (^٦) ص ٥٠. (^٧) ص ١٢.

1 / 52