29

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

والحكم هنا مبهم، إنما هو لمطلق المنع المحتمل للكراهة والتحريم، والمذهب: أنه مكروه ولذلك قال في الروض المربع: (ولا يتخطى رقاب الناس) .... (إلا أن يكون) المتخطي (إمامًا) فلا يكره للحاجة) (^١). وصرح الشيخ ابن بلبان في " كافي المبتدي " بالحكم فقال: (وكره .. تخطي الرقاب إلا لفرجة) (^٢). المثال الثالث: قول الشيخ مرعي الكرمي في " دليل الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع "، و" عمدة الطالب " - في كتاب الجنائز: (وشهيد المعركة .. لا يغسل). أبهم الحكم، وقوله: (لا يغسل) لمطلق المنع يحتمل الكراهة، والتحريم، وهي من المسائل القليلة التي لم يبين فيها صاحبُ " دليل الطالب" الحكم، وهي من المسائل الخلافية التي بين " الإقناع" و"المنتهى"، وحمل الشارحُ في "نيل المآرب" المسألة على التحريم حيث قال: (وشهيد المعركة .. لا يغسل وجوبًا) (^٣)، وهو ما جزم به صاحب "الإقناع" (^٤)، وتابعه في كافي المبتدي (^٥) "، وذهب صاحب " المنتهى " (^٦) إلى كراهة تغسيل الشهيد تبعًا للتنقيح (^٧)، وتابعه في " غاية المنتهى " وقيده بقوله (ويتجه: أنه مع دم عليه يحرم لزواله) (^٨). المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في " زاد المستقنع " في المضاربة: (ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض). فقوله: (ولا يضارب) يفيد مطلق المنع، ويحتمل التحريم، ويحتمل الكراهة، فلابد من بيان الحكم.

(^١) انظر: الروض المربع ٢/ ٤٨٠، وانظر أيضًا: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ١/ ٢٩٤. (^٢) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ٢٠٨. (^٣) ١/ ٢٢٢. (^٤) ١/ ٣٤٠. (^٥) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ٢٣٥. (^٦) انظر: شرح "المنتهى" للبهوتي ٢/ ٧٨. (^٧) ص ١٢٨. (^٨) ١/ ٢٦٢.

1 / 45