186

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع " (^١) و" الإنصاف " (^٢) وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه).
وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته (^٣).
المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب (^٤)، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب (^٥)، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع": (وهو الصحيح) (^٦)، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال: (ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم) (^٧).
وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ": (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر (^٨)، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي).
ومما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي:

(^١) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٥/ ٢٢٢.
(^٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٢٦.
(^٣) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ٤٨٤
(^٤) انظر: المعونة ١٠/ ٢٥٣.
(^٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢٥/ ٩٥.
(^٦) ٩/ ٣٧٢.
(^٧) ٤٢١.
(^٨) انظر: المبدع شرح المقنع ٧/ ٢١٤.

1 / 211