175

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

صرح بلفظه أن من لم يسم لها مهر: لها المتعة، ويشمل ذلك من سمي لها مهر فاسد لأن وجود المهر الفاسد كعدمه، فكأنها لم يسم لها مهر. وقد تابعه صاحبُ " المنتهى " فقال: (وإن طلقت قبلهما (^١) لم يكن عليه إلا المتعة، هي: ما تجب لحرة أو سيد أمة على زوج، بطلاق قبل دخول، لمن لم يًسمَّ لها مهر مطلقًا) قال في شرحه المعونة: (أي سواء كانت مفوضة البضع، أو مفوضة المهر، أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير .. الخ) (^٢). وقد تابع صاحبُ "الغاية" صاحبَ " المنتهى " في ذلك (^٣). وقد نبه الشيخ البهوتي على هذا الخلاف والمفهوم في الكشاف (^٤) فقال: (وإن سمى لها صداقًا فاسدًا) كالخمر والمجهول (وطلقها قبل الدخول) ونحوه مما يقرر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المثل). قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه وتبعهم المصنف (^٥) في الحاشية (واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب الرعايتين والنظم تجب (المتعة) دون مهر مهر المثل وهو مفهوم ما قطع به في " التنقيح " وتبعه في " المنتهى " لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة). ونبه على ذلك - الشيخ البهوتي- أيضًا في حواشي " الإقناع " (^٦). والمقصود: أن الشيخ المرداوي ﵀ قد يختلف ترجيحه أحيانًا، وهو

(^١) أي: قبل الدخول والخلوة. (^٢) ٩/ ٢٢٨. (^٣) انظر: مطالب أولي النهى ٥/ ٢٢٠. (^٤) ١١/ ٥٠٩ (^٥) أي: الشيخ الحجاوي في حواشي التنقيح، وتقدم كلامه تقريبًا. (^٦) ٢/ ٨٧٦.

1 / 200