156

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

خپرندوی

دار تكوين للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

مثالان: المثال الأول: عبارته في الماء المسخن بالنجس هل يكره أو لا؟ قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: (وإن سخن بنجاسة فهل يكره، على روايتين) (^١). فالخلاف الذي ذكره ابن قدامة هنا مطلق لأنه لم يبين الرواية الراجحة، والمذهب: يكره. المثال الثاني: قال الشيخ ابن قدامة: (فإن توضأ منهما - أي: من آنية الذهب والفضة - فهل تصح طهارته؟ على وجهين) (^٢). والمذهب: تصح مع الإثم. وقد ذكر الشيخ المرداوي في مقدمة الإنصاف صيغا - وهي أساليب - يستخدمها الشيخ ابن قدامة تدل على الخلاف المطلق، أو يستشف المرداوي منها أن الخلاف فيها مطلق، وتأخذ حكم الخلاف المطلق. وبين أيضا: أن إطلاق الشيخ ابن قدامة للخلاف لا لقوته، بل المُراد: حكايةُ الخلاف في الجملة، قال ﵀: (والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين، وغيرهما) (^٣). وأما عكس الخلاف المطلق فهو: أن يذكر الشيخ العلامة ابن قدامة خلافا، ويبين فيه المذهب، أو يختار إحدى الروايتين أو الوجهين ونحو ذلك. ومثال الخلاف الذي ليس بمطلق: قول الشيخ ابن قدامة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين) (^٤)، أي إذا مات أحد الزوجين فللحي غسل الآخر في أصح الروايتين.

(^١) انظر: المقنع ص ٢٣. (^٢) المرجع السابق. (^٣) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١/ ٦. (^٤) انظر: المقنع ص ٧٥.

1 / 180