Madarij Tafaqquh al-Hanbali
مدارج تفقه الحنبلي
خپرندوی
دار تكوين للدراسات والأبحاث
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
ژانرونه
أمثلة على القاعدة السابقة:
المثال الأول: قول الشيخ الحجاوي ﵀ في أول كتاب الصلاة: (وكذا- أي: يكفر- لو ترك ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه كالطهارة والركوع والسجود، أو مختلفًا فيه يعتقد وجوبه) (^١).
ففي هذا الموضع قرر أنه يكفر بترك ركن أو شرط من الصلاة مختلفٍ فيه يعتقد وجوبه؛ بينما قرر في كتاب الردة: بأنه لا يكفر إذا ترك ركنًا أو شرطًا من الصلاة إلا إذا كان مجمعًا عليه فقال: (أو) ترك (شرط أو ركن) للصلاة (مجمع عليه فيقتل كفرًا) (^٢)، ويفهم منه أنه لو ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه فإنه لا يكفر.
فاختلف الحكم في الموضعين ففي كتاب الصلاة يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه يعتقد وجوبه، وفي كتاب الردة لا يكفر بترك ذلك بل بمجمع عليه، وهذه المسألة من مسائل الردة فالعبرة بما في كتاب الردة فلا يكفر إذا ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه.
ولم ينفرد صاحب " الإقناع " بذلك بل حتى صاحب " المنتهى " فعل مثله، واختلف قوله في البابين، حيث قال في كتاب الصلاة: (وكذا) أي كترك الصلاة جحودًا أو تهاونًا أو كسلًا (ترك ركن) للصلاة أو ترك (شرط) لها مجمعٍ عليه أو مختلف فيه (يعتقد) التارك (وجوبه) (^٣) ثم قال الشيخ البهوتي: (وقال الموفق: لا يكفر بمختلف فيه، وهو قياس ما يأتي في الردة).
وقرر في كتاب الردة بأنه: لا يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه، بل بترك مجمع عليه حيث قال: (وإن ترك عبادة من الخمس تهاونًا لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه) (^٤).
(^١) انظر: كشاف القناع ٢/ ٢٨. (^٢) المرجع السابق ١٤/ ٢٤١. (^٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥. (^٤) المرجع السابق ٦/ ٢٨٩.
1 / 162