معارج الأصول
معارج الأصول
العلم به، وهو تكليف] بما لا يطاق، ولو كان عليه دلالة غير تلك (الأدلة) (1) لما كانت أدلة الشرع منحصرة [فيها]، لكن قد بينا انحصار الأحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. والله أعلم.
الفصل الثالث (فيما الحق) (2) بأدلة الأصول وليس منها،
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا اختلف الناس على أقوال، وكان بعضها يدخل في بعض
- كما اختلف في حد الخمر، فقال قوم: ثمانون، وآخرون: أربعون وفي دية اليهودي، فقيل: كدية المسلم وقيل: ثمانون، وقيل: على النصف وقيل: على الثلث- هل يكون الأخذ بالأقل حجة؟ حكم بذلك قوم، وأنكر [ه] آخرون.
أما القائلون [بذلك] فقالوا: قد حصل الإجماع على وجوب الأقل، والإجماع حجة، واختلف في الزائد، والبراءة الأصلية نافية له، فيثبت الأقل بالإجماع، (وينفى) (3) الزائد بالأصل، لأن التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [لازما].
لا يقال: الذمة مشغولة بشيء، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة، وفي الأقل خلاف، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا، فيجب الأخذ به احتياطا لبراءة الذمة.
مخ ۲۱۳