33

معارج الأصول

معارج الأصول

ایډیټر

محمد حسين الرضوي

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وأيضا: فان الصحابة كانت تحكم بفساد الحكم عند سماع النهي عنه.

وجواب الأول: لا نسلم أنه ادخل في الدين ما ليس منه، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين، وأما (أحكامه) (1) فلا نسلم انها ليست من الدين.

وجواب الثاني: سلمنا أن الصحابة حكمت عنده، لكن لا به، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع سماع النهي، كالنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي الركبان.

مخ ۷۸