299

معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ژانرونه

فقه

الفرع الرابع: [في حكم من شك في جزء من الوضوء] سئل الشيخ أبو سعيد -رحمه الله- عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه، هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: نعم في حكم الاطمنانة، وأما في الحكم فلا.

قيل له: وكذلك من كان يغسل وجهه فشك في المضمضة والاستنشاق، هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: معي أنها مثل الأذنين.

قيل: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول، هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم؟ قال: هكذا عندي. ثم رجع عن ذلك بعد /165/ أن عرض عليه، والله أعلم.

الفرع الخامس: [المسح على العمامة]

[اعلم أنه] لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة. وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز.

والحجة لنا عليهم: أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس.

احتج المخالف بما روي أنه عليه الصلاة والسلام «مسح على العمامة».

وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرأس والباقي على العمامة، وأيضا: فلو لم يحتمل الخبر إلا المسح على العمامة لقلنا برده لمعارضته ظاهر قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}، والآحاد لا تعارض القرآن، والله أعلم.

- - - -

[سنن الوضوء]

ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء شرع يبين سننه، فقال:

... وسن فيه المسح ... للأذنين ... بما جديد من ... كلا الوجهين

... وقيل يجزي فيه ماء ... الرأس ... والأول الراجح ... في القياس

... مضمضة سواك ... استنشاق ... وبالغن حسب ... ما يطاق

... إلا إذا ما كنت ... صائما فلا ... تبالغن والسواك ... فاهملا

... تسمية غسل اليدين ... قبل أن ... تدخل في الإناء من ... تلك السنن ... ومنها أيضا أن يرتب ... العمل ... ومنها تخليل ... للحية الرجل

مخ ۷۲