1888

معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ژانرونه
Ibadhi jurisprudence
•
سیمې
عمان
•
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

قال أبو سعيد: لعله قبل النهي عن الكلام في الصلاة. وقد جاء في الأثر: أنه كان في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، ويعملون فيها بغير معانيها، حتى أنزل الله - عز وجل - آية الخشوع -فيما قيل-، فقدم إليهم رسول الله /215/ - صلى الله عليه وسلم - وقد رآهم بعد ذلك يفعلون من الكلام والعمل، فقال: «إن الله قد قدم فيه ومنعه» فهو في حكم المنسوخ اتفاقا.

وكذا القول في الدعاء، فلا يدل ذلك على ثبوت التوجيه بعد الإحرام، والله أعلم.

المسألة الثانية: في رفع اليدين عند الإحرام

وهو: مكروه ناقض للصلاة عندنا؛ لأنه عمل في الصلاة، وهو ينافي الخشوع المأمور به أو ينقصه.

والدليل على منعه: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، والالتفات عمل، فيجب أن تكون مثله سائر الأعمال التي لم يؤمر بها؛ لأن الجميع عمل مناف للخشوع.

وأيضا: قال جابر: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة».

مخ ۱۲۱