معالم اصول دين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
80

معالم اصول دين

معالم أصول الدين

پوهندوی

طه عبد الرؤوف سعد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

لبنان

والتوبيخ فَوق مَا يسْتَحقّهُ جَمِيع عصاة الْأمة وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل الثَّانِي أَنه لَو صدر الذَّنب مِنْهُ لَكَانَ فَاسِقًا وَلَو كَانَ فَاسِقًا لوَجَبَ أَن لَا تقبل شَهَادَته لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وَإِذا لم تقبل شَهَادَته فِي هَذِه الْأَشْيَاء الحقيرة فبأن لَا تقبل فِي إِثْبَات الْأَدْيَان الْبَاقِيَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة كَانَ أولى وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل الثَّالِث أَنه تَعَالَى قَالَ فِي حق مُحَمَّد ﷺ فَاتَّبعُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون وَقَالَ تَعَالَى ﴿قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله﴾ فَلَو أَنِّي بالمعصية لوَجَبَ علينا بِحكم هَذِه النُّصُوص مُتَابَعَته فِي فعل ذَلِك الذَّنب وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل وَأما جَمِيع الْآيَات الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب فإمَّا أَن تحمل على ترك الْأَفْضَل أَو إِن ثَبت كَونه مَعْصِيّة لَا محَالة فَذَلِك إِنَّمَا وَقع قبل النُّبُوَّة الْمَسْأَلَة السَّادِسَة فِي أَن نَبينَا أفضل من سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ وَيدل عَلَيْهِ النَّقْل وَالْعقل أما النَّقْل فَهُوَ أَنه تَعَالَى وصف الْأَنْبِيَاء بالأوصاف الحميدة ثمَّ قَالَ لمُحَمد ﷺ ﴿أُولَئِكَ الَّذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ أمره بِأَن يَقْتَدِي بهم بأسرهم فَيكون آتِيَا بِهِ وَإِلَّا يكون تَارِكًا لِلْأَمْرِ وتارك الْأَمر عَاص وَقد بَينا أَنه لَيْسَ كَذَلِك وَإِذا أَتَى بِجَمِيعِ مَا أَتَوا بِهِ من الْخِصَال الحميدة فقد اجْتمع فِيهِ مَا كَانَ مُتَفَرقًا فيهم فَيكون أفضل مِنْهُم وَأما الْعقل فَهُوَ أَن دَعوته بِالتَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَة وصلت إِلَى أَكثر بِلَاد الْعَالم بِخِلَاف سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ أما مُوسَى ﵊ فَكَانَت دَعوته مَقْصُورَة على بني إِسْرَائِيل وهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى أمة مُحَمَّد ﷺ كالقطرة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَحْر

1 / 109