معالم اصول دين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
59

معالم اصول دين

معالم أصول الدين

پوهندوی

طه عبد الرؤوف سعد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

لبنان

فَإِن قَالُوا لم لَا يجوز أَن يُقَال عِنْد حُدُوث الداعية يصير الْفِعْل أولى بالوقوع وَلَا يَنْتَهِي إِلَّا حد الْوُجُوب قُلْنَا هَذَا بَاطِل لوجوه أَحدهَا أَن الْمَرْجُوح أَضْعَف حَالا من الْمسَاوِي فَلَمَّا امْتنع حُصُول الْمسَاوِي حَال كَونه مُسَاوِيا فبأن يمْتَنع حُصُول الْمَرْجُوح حَال كَونه مرجوحا أولى وَإِذا امْتنع حُصُول الْمَرْجُوح وَجب حُصُول الرَّاجِح لِامْتِنَاع الْخُرُوج عَن النقيضين وَالثَّانِي أَن عِنْد حُصُول الدَّاعِي إِلَى أحد الْجَانِبَيْنِ لَو حصل الطّرف الثَّانِي لَكَانَ قد حصل ذَلِك الطّرف لَا لمرجح أصلا وَهَذَا الْقَائِل قد سلم أَن التَّرْجِيح لَا بُد فِيهِ من الْمُرَجح وَالثَّالِث أَن عِنْد حُصُول ذَلِك الْمُرَجح إِن امْتنع النقيض فَهُوَ الْوُجُوب وَإِن لم يتمنع فَكل مَالا يمْتَنع لم يلْزم من فرض وُقُوعه محَال فلنفرض مَعَ حُصُول ذَلِك الْمُرَجح تَارَة ذَلِك الْأَثر وَاقعا وَتارَة غير وَاقع فاختصاص أحد الْوَقْتَيْنِ دون الثَّانِي بالوقوع إِن توقف على انضمام قيد زَائِد إِلَيْهِ لزم أَن يُقَال إِن حُصُول الرجحان كَانَ مَوْقُوفا على هَذَا الْقَيْد الزَّائِد لَكنا فَرضنَا أَن الْحَاصِل قبل هَذَا الزَّائِد كَانَ كَافِيا فِي حُصُول الرجحان وَإِن لم يتَوَقَّف على انضمام قيد زَائِد إِلَيْهِ لزم رُجْحَان الْمُمكن المتساوي لَا الْمُرَجح وَهُوَ محَال إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِنَّا لما اعترفنا بِأَن الْفِعْل وَاجِب الْحُصُول عِنْد مَجْمُوع الْقُدْرَة والداعي فقد اعترفنا بِكَوْن العَبْد فَاعِلا وجاعلا فَلَا يلْزمنَا مُخَالفَة ظَاهر الْقُرْآن وَسَائِر كتب الله تَعَالَى وَإِذا قُلْنَا بِأَن الْمُؤثر فِي الْفِعْل مَجْمُوع الْقُدْرَة والداعي مَعَ أَن هَذَا الْمَجْمُوع حصل بِخلق الله تَعَالَى فقد قُلْنَا بِأَن الْكل بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدره فَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار

1 / 86