معالم اصول دين
معالم أصول الدين
پوهندوی
طه عبد الرؤوف سعد
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَجمعت الْأمة على أَنه يجوز إِثْبَات الْإِمَامَة بِالنَّصِّ وَهل يجوز بِالِاخْتِيَارِ أم لَا
قَالَ أهل السّنة والمعتزلة يجوز
وَقَالَت الاثنا عشرِيَّة لَا يجوز إِلَّا بِالنَّصِّ
وَقَالَ الزيدية يجوز بِالنَّصِّ وَيجوز أَيْضا بِسَبَب الدعْوَة وَالْخُرُوج مَعَ حُصُول الْأَهْلِيَّة
لنا أَن الدَّلِيل دلّ على إِمَامَة أبي بكر ﵁ وَمَا كَانَ لتِلْك الْإِمَامَة سَبَب إِلَّا الْبيعَة إِذْ لَو كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ لَكَانَ توقيفه الْأَمر على الْبيعَة خطأ عَظِيما يقْدَح فِي إِمَامَته وَذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كَون الطبيعة طَرِيقا صَحِيحا
احْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجب أَن يكون وَاجِب الْعِصْمَة وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِالنَّصِّ
وَالْجَوَاب أَنا بَينا أَن وجوب الْعِصْمَة بَاطِل
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَت الاثنا عشرِيَّة إِن النَّبِي ﷺ نَص على إِمَامَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نصا جليا لَا يقبل التَّأْوِيل الْبَتَّةَ وَقَالَ الْبَاقُونَ لم يُوجد هَذَا النَّص
لنا وُجُوه الأول أَن النَّص على هَذِه الْخلَافَة وَاقعَة عَظِيمَة والوقائع الْعَظِيمَة يجب اشتهارها جدا فَلَو حصلت هَذِه الشُّهْرَة لعرفها الْمُخَالف والموافق وَحَيْثُ لم يصل خبر هَذَا النَّص إِلَى أحد من الْفُقَهَاء والمحدثين علمنَا أَنه مَوضِع شكّ
الثَّانِي لَو حصل هَذَا النَّص لَكَانَ إِمَّا أَن يُقَال إِن النَّبِي ﷺ أوصله
1 / 144