يبدأ الرجل بباطن ذراعيه، والمرأة بظاهرها. ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر فإن خالف وغسلها فالظاهر أنه لا يجزيه، وفي أصحابنا من قال: يجزيه لأنه غاسل، ويجب غسل المرافق مع الذراعين. ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء، والدعاء عند غسل اليدين سنة، ومن كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق، وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شئ، ويستحب أن يمسحه بالماء، ومن خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد أو مفصل واحد وله أصابع زايدة أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع وإن كان فوق المرفق لا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا يستثنى الزايد من الأصلي ثم يمسح ببقية النداوة رأسه، ولا يستأنف لمسحه ماء جديدا ولا لمسح الرجلين سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنة فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه وحاجبيه فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء.
والمسح يكون بمقدم الرأس دون غيره فإن خالف ومسح على غير المقدم لم يجزه، والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح، ولا يتحدد ذلك بحد، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة، ولا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، ولا يستقبل شعر الرأس في المسح فإن خالف أجزأه لأنه ماسح وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه، وإذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه وإذا مسح عليه ثم حلق لم يبطل وضوءه، وكذلك القول في اللحية إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها في الوضوء، وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن، ومن كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه، و من غسل رأسه لم يجزه عن المسح لأنه غير الغسل، ومن كان على رأسه شعر في موضع
مخ ۲۱