* (فصل في ذكر مقدمات الوضوء) * مقدمات الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غايط في الصحراء ولا في البنيان فإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنة الانحراف عنه وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه لم يكن عليه شئ بالجلوس عليه، والاستنجاء فرض من مخرج النجو ومخرج البول، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين، وإذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو كان مخيرا بين الاستنجاء بثلاثة أحجار وإزالته بالماء، والجمع بينهما أفضل يبدأ بالأحجار. ثم يغسل بالماء، والاقتصار على الماء أفضل منه على الأحجار لأنه مزيل للعين والأثر، والحجر لا يزيل الأثر و إن كان مجزيا فإن كان الماء استعمل إلى أن ينقي ما هناك وليس لذلك الماء حد فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيرا بنجاسة نجس الموضع ووجب غسله، وإن لم يكن متغيرا لم يكن عليه شئ، ومتى تعدت النجاسة مخرج النجو فلا يزيل حكمه غير الماء، وإن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة فإن نقى الموضع بها وإلا استعمل الزايد حتى تزول النجاسة، ويستحب ألا يقطع إلا على وتر، وإن نقى الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة، ولا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها فأما ما لا يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به، ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك، ولا بخرق غير طاهرة ولا بحجر غير طاهر، وإذا استنجى بحجر ثم غسل الموضع بمايع غير الماء لم يكن لذلك حكم فإن المايع الذي ليس بماء لا يزيل حكم النجاسة وأثر النجاسة معفو عنه، وإن استنجى بمايع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز. فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينه شئ نجس لأن النار قد طهرته، ولأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا، وأما الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه وكذلك إن غسله بمايع غير الماء لم يطهر وإن كان حكم النجاسة باقيا، وإن كانت النجاسة التي أصابه الحجر أو
مخ ۱۶