لمعات التنقيح في شرح مشکات المصابیح

Shah Waliullah Dehlawi d. 1052 AH
111

لمعات التنقيح في شرح مشکات المصابیح

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

پوهندوی

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

[٣ - الْفسق]: وأما الفسق فالمراد به الفسق في العمل دون الاعتقاد، فإن ذلك داخل في البدعة، وأكثر ما تستعمل البدعة في الاعتقاد، والكذب وإن كان داخلًا في الفسق لكنهم عدُّوه أصلًا على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ. [٤ - جَهَالَة الرَّاوِي]: وأما جهالة الراوي فإنه أيضًا سبب للطعن في الحديث؛ لأنه لما لم يعرف اسمه وذاته لم يعرف حاله وأنه ثقة أو غير ثقة، كما يقول: حدثني رجل، أو أخبرني شيخ، ويسمى هذا مبهمًا. * [حكم الْمُبْهم]: وحديث المبهم غير مقبول إلا أن يكون صحابيًا لأنهم عدول، وإن جاء المبهم بلفظ التعديل كما يقول: أخبرني عدل، أو حدثني ثقة، ففيه اختلاف، والأصح أنه لا يقبل؛ لأنه يجوز أن يكون عدلًا في اعتقاده لا في نفس الأمر، وإن قال ذلك إمام حاذق قُبِلَ. [٥ - الْبِدْعَة]: وأما البدعة فالمراد به اعتقاد أمر مُحْدَث على خلاف ما عُرف في الدين وما جاء عن رسول اللَّه ﷺ وأصحابه بنوع شبهة وتأويل، لا بطريق جحود وإنكار، فإن ذلك كفر. * [حكم حَدِيث المبتدع]: وحديث المبتدع مردود عند الجمهور، وعند البعض (١) إن كان متصفًا بصدق

(١) وهذا القول حكاه الخطيب في "الكفاية" (ص: ١٩٤ - ٢٠٢) عن الشافعي وابن أبي ليلى =

1 / 115