18لمع په اصول فقه کېاللمع في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةد ایډیشن شمېرهالطبعة الثانية ٢٠٠٣ مد چاپ کال١٤٢٤ هـ.ژانرونهاصول فقهباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ