لمع په اصول فقه کې

Al-Shirazi d. 476 AH
17

لمع په اصول فقه کې

اللمع في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ.

ژانرونه

اصول فقه
أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين. أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. والثاني: أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى "صفحة ١٠" فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع.

1 / 19