لوباب په شرح کتاب کې
اللباب في شرح الكتاب
پوهندوی
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
المكتبة العلمية
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
حنفي فقه
ولا يتنفل قبل المغرب.
باب النوافل
- السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، وأربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب،
ــ
تطوعًا كان عنهما. اهـ. وفي التجنيس: المتنفل إذا صلى ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضل؛ لأنه وقع لا عن قصد. اهـ. (ولا يتنفل قبل المغرب) لما فيه من تأخير المغرب المستحب تعجيله.
باب النوافل
النوافل: جمع نافلة، وهي لغة؛ الزيادة، وشرعًا: عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون. جوهرة.
قال في النهاية: لقبه بالنوافل وفيه ذكر السنن، لكون النوافل أعم. اهـ.
وقدم بيان السنة لأنها أقوى، فقال: (السنة) وهي لغة: الطريقة مرضية أو غير مرضية، وشرعًا: الطريقة المسلوكة في الدين من غير اقتراض ولا وجوب (في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر) بدأ بها لأنها آكد من سائر السنن ولهذا قيل: إنها قريبة من الواجب (وأربعا قبل) صلاة (الظهر) بتسليمة واحدة، ويقتصر في الجلوس الأول على التشهد، ولا يأتي في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح، وكذا كل رباعية مؤكدة، بخلاف المستحبة؛ فإنه يأتي بالصلاة على النبي ﷺ ويستفتح ويتعوذ، لكن قال في شرح المنية: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست بمروية عن المتقدمين من الأئمة، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. اهـ. (وركعتين بعدها؛ وأربعا قبل) صلاة (العصر) بتسليمة أيضًا، وهي مستحبة (وإن شاء ركعتين) والأربع أفضل (وركعتين بعد) صلاة (المغرب) وهما
1 / 90