لوباب په شرح کتاب کې

Abdul Ghani al-Maydani d. 1298 AH
40

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة (١) والبرقع والقفازين. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوءٍ، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح. ــ

(١) يروى عن الأوزاعي وأحمد وأهل الظاهر والشافعي في أحد قوليه جواز ذلك لما صح أن رسول الله ﷺ مسح على عمامته وخفيه. وعن النبي ﷺ أنه بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ وهي العمائم والتساخين وهي الخفاف ومقتضى هذا لنقل الجوار وفيه يسر على الأمة وقول الحنفية إنه ثبت على خلاف القياس يمكن أن يعارض بأن هذا أيضا ثبت كذلك

1 / 41