لوباب په شرح کتاب کې
اللباب في شرح الكتاب
ایډیټر
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
المكتبة العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنفي فقه
المحرمان في قتل صيدٍ فعلى كل واحدٍ منهما الجزاء كاملًا، وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاءٌ واحد.
وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه فالبيع باطلٌ.
باب الإحصار
- إذا أحصر المحرم بعدوٍ أو أصابه مرضٌ منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له: أبعث شاةً تذبح في الحرم وواعد من يحملها يومًا بعينه يذبحها فيه ثم تحلل،
ــ
الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد)؛ لأن الضمان هنا لحرمة الحرم؛ فجرى مجرى ضمان الأموال؛ فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلًا خطأ يجب عليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة. هداية. وإذا اشترك محرم وحلال فعلى المحرم الجزاء الكامل وعلى الحلال النصف. جوهرة.
(وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه): أي اشتراه (فالبيع باطل)؛ لأنه لا يملك بالإصطياد، فكذا بالبيع، فلو صاده حلالًا وباعه محرمًا فالبيع فاسد، وبعكسه جائز. جوهرة.
باب الإحصار
هو لغة: المنع، وشرعًا: منع المحرم عن أداء الركنين.
(إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي) أو هلكت نفقته (حل له التحلل) لئلا يمتد إحرامه فيشق عليه (وقيل له: أبعث شاة) أو قيمتها (تذبح في الحرم) فإن لم يجد بقي محرمًا حتى يجد أو يتحلل بطواف (وواعد من يحملها يومًا بعينه) ليعلم حتى يتحلل (يذبحها فيه) أي في ذلك اليوم (ثم) إذا جاء ذلك اليوم (تحلل): أي حل له ما كان محظورًا، وفيه إيماء إلى أنه لا حلق عليه، ولكنه حسن؛ لأن التحلل حصل بالذبح، وهذا إذا كان الإحصار في الحل، أما إذا كان في الحرم فالحلق واجب. جوهرة
1 / 218