213

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
نتف ريش طائرٍ، أو قطع قوائم صيدٍ، فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملةً، ومن كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخٌ ميتٌ فعليه قيمته حيًا وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية، والقرب والفأرة جزاءٌ (١) .
ــ
نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج) بذلك (من حيز الامتناع فعليه قيمة كاملة)؛ لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع؛ فيغرم جزاءه (ومن كسر بيض صيد) غير مذر (٢) أو شواه (فعليه قيمته)؛ لأنه أصل الصيد وله عرضية أن يصير صيدًا، فنزل منزلة الصيد احتياطًا (فإن خرج من البيض) الذي كسر (فرخ ميت) ولم يعلم أن موته كان قبل كسره (فعليه قيمته حيًا)؛ لأنه معد ليخرج منه الفرخ الحي، والكسر قبل أوانه سبب لموته؛ فيحال عليه احتياطًا، وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا وماتت عليه قيمتها. هداية.
وليس على المحرم (في قتل الغراب) الأبقع الذي يأكل الجيف، بخلاف غراب الزرع الذي يأكل الحب والعقعق الذي يجمع بينهما لأنهما لا يبتدئان بالأذى (والحدأة) الطائر المعروف؛ وجمعها حدأة، كعنبة وعنب. صحاح (والذئب والحية والعقرب والفأرة) والكلب العقور (جزاء) قال في الهداية: وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء، لأن المعتبر في ذلك الجنس، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية. اهـ.

(١) في الصحيحين قال ﷺ: "خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" وأخرج الدارقطني عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ المحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب وهناك روايات مختلفة تؤيد ذلك فراجعها إن شئت في الفتح.
(٢) مذر - بفتح فكسر - فاسد

1 / 214