ثم هو مخييرٌ في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديًا فذبح إن بلغت هديًا، وإن شاء اشترى بها طعامًا فتصدق به على كل مسكينٍ نصف صاع من برٍ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، وإن شاء صام عن كل نصف صاعٍ من برٍ يومًا، وعن كل صاعٍ من شعيرٍ يومًا،
ــ
الهداية: قالوا: والواحد يكفي، والاثنان أولى؛ لأنه أحوط وأبعد من الغلط كما في حقوق العباد، وقيل: يعتبر المثنى ههنا بالنص (١) . اهـ.
(ثم هو): أي المحكوم عليه بالقيمة (مخير في تلك) القيمة (إن شاع ابتاع) أي اشترى (بها هديًا فذبح بمكة (إن بلغت) القيمة (هديًا) يجزئ في الأضحية، من إبل أو بقر أو غنم؛ لأنه المعهود في إطلاقه (وإن شاء اشترى بها طعامًا فتصدق به) أين شاء، على كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاعًا من تمر أو شعير، ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع، هداية، وتكفي الإباحة كدفع القيمة. در (وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومًا) وعن كل صاع من تمر أو شعير يومًا؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن؛ إذ لا قيمة للصيام؛ فقدرناه بالطعام، والتقدير على هذا الوجه
(١) هو قوله تعالى في الآية ٩٥ من سورة المائدة ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾