170

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يومٍ مسكينًا نصف صاعٍ من برٍ أو صاعا من تمرٍ أو صاعًا من شعير. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه (١) .
ــ
العجوز الفانية. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ معناه "لا يطيقونه" ولو قدر بعد على الصوم يبطل حكم الفداء، لأن شرط الخليفة استمرار العجز. هداية.
(ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه) وجوابًا إن خرجت من ثلث ماله، وإلا فيقدر الثلث (لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)، لأنه عجز عن الآداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني، ثم لابد من الإيصاء عندنا (٢)، حتى إن مات ولم يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته ذلك ولو تبرعوا عنه من غير وصية جاز؛ وعلى هذا الزكاة. هداية.
(ومن دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسده قضاهما) وجوبًا،

(١) واختلف فيه الإمام الشافعي محتجًا بما في الصحيحين جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال: لو كان على أمك دية أكنت قاضيه عنها قال: نعم، قال فدية الله أحق وفي الصحيحين عنه ﷺ من مات وعليه صوم صام عنه وليه واحتج الحنفية بأن الحديث الأول معروف عن ظاهره للإجماع على عدم قضاء الدين في الصلاة وأن راوى الحديث الأول قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فدل على فسخ الحكم.
قال مالك: لم أسمع عن أحد من الصحابة والتابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا أن يصوم عن أحد ولا يصلي عنه.
(٢) وهو خلاف مذهب الشافعي أيضًا واستدل بأنه تبرع وبأن النبي ﷺ أتى أهله فقلن يا رسول الله أهدى إلينا حبشي فقال أرنيه فقد أصبحت صائمًا وآكل وله أدلة أخرى واستدل الحنفية بقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ ومما أخرجه "ثان" عن حفصة أنها قالت عنها وعن عائشة يا رسول الله إنا كنا صائمين فعرض طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال: توفيا يوم آخر وقد طعن في الحديث البخاري والترمذي

1 / 171