لوباب په شرح کتاب کې

Abdul Ghani al-Maydani d. 1298 AH
143

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقةٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ إلا أن يكون معها كبارٌ، وقال أبو يوسف. فيها واحدةٌ منها، ومن وجب عليه سنٌ فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل. ويجوز دفع القيمة في الزكاة. ــ (ولا شيء في البغال والحمير) إجماعًا (إلا أن تكون للتجارة) لأنها تصير من العروض. (وليس في الفصلان) بضم الفاء - جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ الحول (والحملان) بضم الحاء - جمع حمل، بفتحتين، وهر: ولد الضأن في السنة الأولى (والعجاجيل) جمع عجول - بوزن سنور - ولد البقر (صدقة عند أبي حنيفة ومحمد، إلا أن يكون معها كبار) ولو واحدًا، ويجب ذلك الواحد كما في الدر (وقال أبو يوسف): يجب (فيها واحد منها) ورجح الأول. (ومن وجب عليه سن فلم توجد) عنده (أخذ المصدق): أي العامل (أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل) إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطلب بعين الواجب أو بقيمته؛ لأنه شراء، وفي الوجه الثاني يجبر؛ لأنه لا بيع فيه، بل هو إعطاء بالقيمة. (ويجوز دفع القيمة في الزكاة) وكذا في العشر والخراج والفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام، وقالا: يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه. فتح

1 / 144