أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧
والزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم
_________
١ المهذب ١/٤٩، عمدة السالك ٢٣.
٢ في (ب): (وإن) .
٣ النجاسة العينية يجب إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، وإن بقي اللون وحده، وهو سهل الإزالة لم يطهر، وإن كان صعب الإزالة فهو معفو عنه، لتعذر إزالته، وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة وحدها، وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر حتى تزول الرائحة، والثاني – وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة.
وإن بقي اللون والرائحة معا؛ فلا يطهر المحل على الصحيح.
وانظر: التهذيب ٢٠٧، الوسيط ١/٣٣٣، فتح العزيز ١/٢٣٧-٢٤١، الروضة ١/٢٨.
٤ في (ب): (فحكمه) .
٥ في هذه المسألة وجهان: الأول – وهو أصحهما -: ما ذكره المصنِّف، والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في التهذيب ٢٠٩، المجموع ٢/٥٩٩، مغني المحتاج ١/٨٦.
٦ الاستصباح: الإنارة والاستضاءة.
٧ وذلك على أظهر القولين. وانظر: الوجيز ١/١٣٣، فتح العزيز ٤/٦٥٦، المجموع ٤/٤٤٨، ٩/٢٣٧.
٨ الزئبق: عنصر فِلزيّ – عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء – سائل في درجة الحرارة العادية.
وانظر: اللسان ١/١٣٧، المصباح ٢٦٠، المعجم الوسيط ١/٣٨٧، ٢/٧٠٠.
1 / 80