والمسكر١، والماء الذي يخرج من الجوف٢، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات٣، والبلغم الخارج من المعدة٤ والمتقيأ٥، والميتة إلا ثلاثة٦: السمك٧، والجراد، والآدمي على٨ أحد الوجهين٩، والدم إلا أربعة١٠: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على١١ أحد الوجهين١٢./١٣.
باب كيفية إزالة النجاسات١٤
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:
_________
١ التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/٣٠٩.
٢ التبصرة ٢٤٥.
٣ التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/٢٤٤-٢٤٥.
(الخارج من المعدة): أسقطت من (ب) .
٥ قال النووي في المجموع ٢/٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
٦ وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة ١/١٣، المجموع ١/٢١٦.
٧ في (ب): (الآدمي والسمك) .
(على أحد الوجهين): أسقطت من (ب) .
٩ أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧.
١٠ فتح العزيز ١/١٩٣، الروضة ١/١٦، مغني المحتاج ١/٧٨.
١١ في (ب): (في) بدل (على) .
١٢ وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧.
١٣ نهاية لـ (٥) من (أ) .
١٤ هذا التبويب زيادة من (ب) .
1 / 79