212

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.
وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز١.
باب بيع اللحم بالحيوان
روى ابن المسيب٢ عن النبي – ﷺ – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٣.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال٤.
والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان٥.

١ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٢٢.
٢ هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل ﵀ ورضي عنه.
٣ هذا من مراسيل سعيد ﵀، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم ٣٥٢، رقم (١٣٥٢)، والشافعي في الأم ٣/٨٢، والبغوي في شرح السنة ٨/٨٦، رقم (٢٠٦٦)، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع ١٣٣، رقم (١٥)، والدارقطني ٣/٧١، رقم (٢٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٦، وفي المعرفة ٨/٢٦٥، رقم (١١١٣٩) .
قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/٣٢٢: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله".
٤ الأم ٣/٨٢، غاية البيان ١٨٧.
٥ أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية ٤/١٩٥، الروضة ٣/٣٩٤.

1 / 227