211

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين ٧:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:
أحدهما: تحريم التفاضل.

١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣.
٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤.
٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧.
٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧.
٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧.
٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) .
٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.

1 / 226