183

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج. والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢. فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣. والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات: باب فرائض الحج وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف. واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦: أحدهما: الطواف للإفاضة. والثاني: السّعي بين الصفا والمروة. وفي الطواف٧ شرطان ٨:

(ثم) أسقطت من (أ) . ٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة. ٣ عمدة السالك ٩٢. ٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧. ٥ في (أ) (بفواتها) . ٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١. ٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا. ٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.

1 / 198