ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.
وشرائط التمتع أربعة ٢:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه٤.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.
١ وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي ٤/٢٨-٢٩، الحلية ٣/٢٢٠-٢٢١، مناسك النووي ١٦١، حاشية الشرقاوي ١/٤٦٤، فتح المنان ٢٣٦.
٢ الحاوي ٤/٤٩، المهذب ١/٢٠١، الوجيز ١/١١٥، الحلية ٣/٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، مناسك النووي ١٥٩، الغاية القصوى ١/٤٣٥، هداية السالك ٢/٥٢٣، الإرشاد ١/٥٢٠.
٣ هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٨٨،٧٠٤ كيلا]، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/٥١٥.
٤ المصادر في الحاشية قبل السابقة.
٥ الروضة ٣/٤٤-٤٥، مناسك النووي ١٥٦-١٥٧، أسنى المطالب ١/٤٦٢.