174

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
صوم شهر رمضان١.
وصوم كفّارة القتل٢.
وصوم كفّارة الظِّهار٣.
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤.
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥:
قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨.
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠:
صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١.
٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١.
٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢.
٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨.
٦ في (ب) (فيها) .
٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤.
٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩.
٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨.
١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

1 / 189