لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
174

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
صوم شهر رمضان١. وصوم كفّارة القتل٢. وصوم كفّارة الظِّهار٣. وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤. وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد. وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨. وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١. ٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١. ٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢. ٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨. ٦ في (ب) (فيها) . ٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩. ٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما. ١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨. ١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

1 / 189