173

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:
العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه٧.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:

١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.
٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) .
٣ في (ب) (والنفاس) .
٤ في (أ) (بأربع) .
٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.
٦ في (ب) (والمكان)، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(عليه): أسقطت من (ب) .
٨ في (أ) (متتابعا) .
٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.

1 / 188