لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
139

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
أصحابنا١ يسجد للسهو٢. والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣. والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥ والسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩. والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١. والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.

(يسجد للسهو) زيادة من (ب) . ٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣ ٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١. ٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢. ٥ المصادر السابقة. ٦ في (ب): قدِّمت الحالة السابعة على السادسة. ٧ في (ب): (المسافر إذا سجد) . ٨ في صلاة مقصورة. ٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣. ١٠ في (أ) (المقام) . ١١ الروضة ١/٣١٠. ١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.

1 / 154