لوباب په فقه شافعي کې
اللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لوباب په فقه شافعي کې
ابن محمد محاملي d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان: الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله. والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده. الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢. ٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧. ٣ زيادة من (ب) . ٤ في (أ): (ولا يجب سجود السهو) . ٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠. ٦ في (أ) (على) بدل (في) . ٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة. ٨ في (أ): (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير. ٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة. ١٠ في (أ) (على) .
1 / 153