[59]
القضاء اتفاقا بخلاف الصلاة، وإن كثرت ولو بلغ مجنونا فالمشهور القضاء والمغمى عليه يلزمه القضاء ويبقى النظر في صومه، ففي المدونة: ومن أغمى عليه ليلا وقد نوى صوم ذلك اليوم، فلم يفق إلا عند المساء أو بعدما أصبح لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه. قال ابن القاسم: وبلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا أغمى عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه بخلاف النائم .
الرابع: النقاء من الحيض والنفاس، وقيل: بل هو شرط في الأداء.
الخامس: طلوع الفجر المستطير، فإذا طلع الفجر وهو يأكل ألقى ما في فيه ونزع عن امرأته وصح صومه، وقيل: يقضي الواطئ لأن نزعه وطء.
وأما المانع: فالعجز.
وأما كثرة المشقة فتبيح الفطر، ومظنة ذلك سبعة أشياء:
الأول: المرض وخوف تماديه ومعاودته وخوف حدوثه، فإن خاف التلف وجب.
الثاني: السفر الطويل، وهو سفر القصر، ولو قدم بلدا جاز له الفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام ولا يكتفي بنية السفر حتى يصحبها الفعل، فإن عزم عليه فأفطر قبل الشروع ففي لزوم الكفارة أربعة يفرق في الثالث، فإن أخذ في أهبة السفر وسافر لم يكفر. والرابع: إن تم على سفره لم يكفر.
الثالث: الحمل وهو كالمرض في جواز الفطر وفي وجوبه.
الرابع: الرضاع وهي كالمريض في الجواز والوجوب، فإن قدرت على الاستئجار أو قدر عليه من يلزمه الإرضاع لم يجز الفطر.
الخامس: الكبر.
السادس: العطش.
السابع: يختص بالتطوع وهو إرادة الاستمتاع، فمن صامت امرأته تطوعا بغير إذنه فمقتضى المذهب أن له إجبارها على الفطر.
الكيفية: أن يأتي بشرائط الصحة وبالسنن.
والشرائط أربعة:
الأول: النية وتكفي النية في أول الشهر بجميعه على المشهور، ويشترط أن تكون جازمة، فلو نوى صوم يوم الشك إن صح أنه من رمضان لم يصح.
[59]
***
مخ ۵۵