لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[212]
كتاب الحوالة
حقيقتها لغة: قال القاضي عياض: أخذت من التحول من شيء إلى شيء؛ لأن من تحول من طلبه لغريمه إلى طلب غريم غريمه.
وحقيقتها شرعا: نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى.
حكمها: الندب عند أكثر الشيوخ. وقال بعضهم: هي مباحة، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها.
حكمة مشروعيتها: الرفق والتوسعة. قال القاضي عياض: وهي عند أكثر شيوخنا عقد مبايعة مستثناة من الدين بالدين ومن بيع العين غير يد بيد.
أركانها: أربعة: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به.
الركن الأول: المحيل: وشرطه عند ابن القاسم أن يكون له عند المحال عليه دين ولم يشترط ذلك ابن الماجشون، وحقيقة الحوالة عنده الضمان بشرط براءة الأصل، وثمرة الخلاف إذا أحاله على من ليس له عليه دين فأعدم المحال عليه فعلى قول ابن القاسم يرجع على المحيل، وعلى قول ابن الماجشون: لا يرجع ولو علم أن لا شيء له عليه، واشترط عليه براءته من الدين لم يرجع عليه بشيء عندهما.
المحال: ويشترط رضاه بالحوالة.
المحال عليه: ولا يشترط رضاؤه لأنه محل التصرف، ولا يشترط حضوره وإقراره، وروى ابن القرطبي أن الإحالة على الغائب غير جائزة، وإن كانت عليه بينة وتفسخ إن وقعت لاحتمال أن تكون عنده البراءة منه.
الرابع: المحال به: ويشترط أن يكون حالا، ولا يشترط حلول المحال فيه، وإنما يشترط استواؤهما في القدر والنوع والصفة، ويشترط أن لا يكونا طعامين من سلم أو أحدهما عند ابن القاسم. وقال أشهب: إن استوت رءوس أموالهما جازت، يريد إذا حل المحال به، وإن كان أحدهما من قرض فروى ابن حبيب عن ابن القاسم المنع حتى يحلا، وحكى عن بقية الأصحاب الجواز إذا حل المحال به كما لو كانا من قرض.
[212]
***
مخ ۲۰۸