206

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[211]

رهنا مع أمه ولا ينتفع بدعوى الجهل وعليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها وإن طاوعته الثيب لم يكن عليه شيء. قال أشهب: وكذلك البكر، والصواب أن يكون عليه ما نقصها؛ لأنه عيب أدخله على مالكها.

ومنها: النفقة: وهي للراهن وعليه سقي الأشجار ويتولى ذلك المرتهن ولو أنفق المرتهن من عنده كانت النفقة في ذمة الراهن لا في الرهن إلا أن يقول: أنفق والرهن رهن بما أنفقت ولو زرع هنا بيده فانهارت البئر وأبى الراهن من الإصلاح فأنفق المرتهن في بنائها نفقة فنفقته في الزرع أو في النخل لا في ذمة الراهن فيبدأ بما أنفق ثم بالدين، قاله في المدونة. وروى يحيى بن يحيى أن الراهن يجبر على الإصلاح إن كان مليا وإلا نظر، فإن كان بيع الأصل خيرا له بيع منه بقدر ما يصلح به، فإن طاع المرتهن بالنفقة ورأى أن ذلك خير له قيل: أنفق وتكون أحق بالنخل بما أنفقت، ولا ينظر إلى قيمة البناء، ولكن بحسب ما أنفق كالسلف ولو أخذ الراهن مالا من أجنبي فأنفقه فيها فهو أحق بمبلغ نفقته من المرتهن إذا شرط أن نفقته فيه.

ومنها: أن يطلب المرتهن كراء الموضع الذي كان فيه الرهن، فقال مالك: إن كان للرهن قدر كالطعام يختزن والعدد من العبيد فله الكراء، وإن كان كالثوب والرأس الواحد فلا، ولو تولى المرتهن الكراء وطلب الأجرة على ذلك فله الأجرة إن كان مثله يؤاجر نفسه في مثل ذلك، قاله مالك.

ومنها: أن السلطان إذا أخذ خراج الأرض من المرتهن ففي المدونة: ليس له أن يرجع به على الراهن إلا أن يكون ذلك الخراج حقا.

[211]

***

مخ ۲۰۷