181

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[186]

النصف ففي ثبوت الخيار أو لزوم النصف قولان، والمتقوم إن تلف أكثره أو ما هو وجه الصفقة فليس له التمسك بما بقي من حصته، إذ لا يعلم إلا بعد التقويم، وقد وجب هل الرد، فيكون رضاه بذلك بيعا مؤتنفا بثمن مجهول.

التعييب: وإذا أصاب المبيع عيب وقت ضمان البائع، فهو كالموجود فيه قبل البيع، وإذا أصابه وقت ضمان المبتاع فهي مصيبة نزلت به.

الجناية: وإذا جنى على المبيع جان وقت ضمان المبتاع، فالبيع ثابت ويرجع على الجاني بالأرش إن تعيب، وبالقيمة إن تلف، وبالمثل في المثلي، ولو جنى وقت ضمان البائع والجاني هو المبتاع، فذلك قبض حكاه ابن شاس، ولم يفرق بين عمد ولا خطأ. وقال اللخمي: إن كانت عمدا فقبض، وإن كانت خطأ انفسخ البيع وغرم القيمة، ولو كان البائع هو الجاني، فقال اللخمي: إن كانت خطأ انفسخ البيع، وإن كانت عمدا وأتلفه وكانت القيمة أكثر غرم فضل القيمة على الثمن. قال: وإن أتلفه أجنبي عمدا أو خطأ، فللبائع عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه أبطل عليه الدين الذي له على المشتري، وحكى ابن شاس أن البيع لا ينفسخ، وعليه القيمة، وظاهره أن القيمة للمبتاع وعليه الثمن، وهذا خلاف ما قاله اللخمي.

الفصل الثالث: في جوائح الثمار:

والجائحة ما يؤلم، وخصت في الشرع بما يتلف الثمار أو يفسدها من أمر سماوي والجيش جائحة، وظاهر كلام ابن الماجشون أنه ليس بجائحة، وفي السارق ثلاثة في المدونة ليس بجائحة، وعكسه في الموازية، وقيل: جائحة في الفتنة حيث لا يستطاع الحرز، وخلاء البلد جائحة إذ لا يجد من يبيع الثمار كمن اكترى حماما أو فندقا فانجلى أهل البلد لفتنة أو خوف، ورأى ابن يونس أن موت دود الخز جائحة في ورق التوت، فإذا أصابت الثمار جائحة سقط عن المشتري ما يقابل المجاح بأربعة شروط:

الأول: أن يصير إليه بيع محض، فلا جائحة فيما كان صداقا، قاله ابن القاسم؛ لأن الأصل في النكاح المكارمة، وخالفه ابن الماجشون قياسا على البيع بجامع الرد بالعيب.

الثاني: أن يشتريها مفردة فلا جائحة فيما بيع بأصله، ولم يؤبر، واشترطه المبتاع بما أبر وهو بلح أو بسر أو رطب؛ لأنه لغو، وإن أوجبه الشرط. ابن المواز. وسواء

[186]

***

مخ ۱۸۲