لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[185]
الثاني: تغير السوق، والمشهور اختصاصه بالحيوان والعروض. وقال ابن وهب وأشهب: هو عام.
الثالث: الخروج عن اليد بالبيع الصحيح، وهو عام في الجميع، وذلك إذا باعه بعد قبضه، وقبل القيام بالفسخ.
الرابع: تعلق حق الغير كالرهن والإجارة والإخدام إن كانت الخدمة إلى أجل، وهو فوت في الجميع.
الفصل الثاني: في نقل الضمان وما يترتب عليه من تلف وتعييب وجناية:
والبيع إن كان فاسدا فقد تقدم، وإن كان صحيحا وانعقد على الصفة أو على الخيار، فقد تقدم أيضا، وإلا نظرت، فإن تعلق به حق توفية فضمانه من البائع حتى يستوفيه المبتاع، فإن تلف في المكيال أو في الميزان فثلاثة ثالثها التفرقة، فإن تولى البائع أو وكيله الكيل فضمانه منه، وإن تولاه المبتاع فضمانه منه، ورواه سحنون عن ابن القاسم، وإن لم يتعلق به حق توفية وبيع جزافا وتمكن المشتري من نقله، فالضمان منه، وإن لم يتمكن من ذلك إما لعدة كلبن غنم بأعيانها مدة معلومة، وكشرب من عين مدة معلومة، وإما لبقائه لمصلحة كالثمار، فالضمان من البائع، وما بيع على العهدة وعلى المواضعة فلا ينتقل الضمان إلا بعد انفصال أمد العهدة والمواضعة، واختلف في المحبوس بالثمن على ثلاثة أقوال: الضمان من البائع رواه أشهب وبه أخذ، ومن المبتاع رواه ابن القاسم وبه أخذ حكاه ابن يونس، والثالث إن كان المشتري بلديا موسرا فالضمان من البائع، وإن كان عربيا أو معسرا فمن المبتاع، قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وحكى ابن الحاجب أن ضمان المحبوس بالثمن من البائع عند ابن القاسم خاصة. واختلف إذا لم يكن هنالك شيء مما ذكرناه هل ينتقل الضمان بمجرد العقد أو بشرط مضي زمن يتسع للقبض وهو المختار أو لا ينتقل إلا بالقبض.
التلف: وإذا تلف المبيع بآفة سماوية وقت ضمان البائع انفسخ العقد، وإن تلف وقت ضمان المشتري فهو منه، وإن تلف بعضه وقت ضمان البائع انفسخ البيع فيه، ثم التلف إن كان الأقل لزم المشتري بقيته بقسطه من الثمن، وإن كان الأكثر أو النصف افترق الجواب، فإن كان مثليا وتلف الأكثر فهو بالخيار في الباقي، وإن تلف
[185]
***
مخ ۱۸۱