لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[142]
ظهارا. ولو قال: أنت علي حرام كأمي، وأراد به الطلاق، ففي المدونة: هو طلاق، وقيل: ظهار، وإن لم تكن له نية فهو ظهار. وقال القاضي أبو محمد: هو طلاق. وفي التشبيه بالأجنبية: ستة. قال سحنون: هو ظهار ما لم ينو الطلاق، وقيل: ظهار وإن نوى الطلاق. قال ابن المواز: وهو قول مالك وأصحابه، وقيل: طلاق، إلا أن ينوي الظهار، وقيل: وإن نوى، وقيل: لا يكون طلاقا ولا ظهارا. وقال ابن القاسم: إن سمى الظهر فهو ظهار، وإن لم يسمه بل قال: كفلانة الأجنبية، فهو طلاق يريد البتات حكاه عنه ابن يونس، ولو حذف الصفة، فقال: أنت كظهر أمي كما لو قال: أنت طالق، ولم يقل مني، ولو شبه بظهر ذكر، فقال ابن القاسم وأصبغ: هو ظهار. وقال مطرف: لا يكون ظهارا ولا طلاقا. والكناية المحتملة مثل قوله: ادخلي الدار، فإن أراد ظهارا فهو ظهار كالطلاق.
الكفارة:
تجب بالعود، وفيه أربع روايات: العزم على الوطء، وهو قوله في المدونة وعلى الإمساك وعليهما معا، وهو قوله في الموطأ والوطء نفسه، وفيه بعد.
أنواعها ثلاثة: مرتبة العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام.
العتق:
وهو عتق رقبة مؤمنة غير ملفقة له محررة له سليمة خالية من شوائب العتق والعوض، فيجزئ عتق الصغير ولا يجزئ عتق الكافر. فإن كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي فقولان. وقال ابن القاسم: يجزئه عتق الصغير الكتابي ولا يجزئ عتق نصفين من رقبتين، ولو اشترى من يعتق عليه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه ولا يجزئ عتق المعيبة إذا كان العيب يمنع التكسب أو كماله أو يشين كالأعمى والأبكم والأقطع والهرم والمجنون الذي لا يرجى برؤه، ولو كان لا يمنع التكسب ولا يشين أجزأ كالعرج والمرض الخفيف والصمم الخفيف، وإن كان لا يمنع التكسب، ولكنه يشين فقولان، ولا تجزئ أم الولد ولا المعتق بعضه ولا المعتق إلى أجل، وكذلك المدبرة والمكاتبة إن كانتا له، فإن اشتراهما ففي الإجزاء قولان، وعلى النفي ففي رد العتق قولان، ولا يجوز أن يعتق عبده على أن يأخذ على ذلك مالا وينفذ العتق ولا يجزئه.
[142]
***
مخ ۱۳۸