لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[141]
كتاب الظهار
حقيقته لغة: هو مأخوذ من الظهر، وقد كانت العرب إذا أرادت الطلاق كنت عنه بصيغة الظهار؛ لأن الظهر محل الركوب، والمرأة مركوبة حال الغشيان.
حقيقته شرعا: تشبيه من يحل وطؤها بمن يحرم.
حكمه: المنع؛ لأن الله تعالى سماه منكرا وزورا، فإذا وقع لزم.
حكمة انحلاله بالكفارة: الرفق، ويدل على ذلك حديث خولة مع زوجها أوس بن الصامت.
أركانه: أربعة: المظاهر، والمظاهر منها، والصيغة، والكفارة.
المظاهر:
مسلم، عاقل، بالغ، فلا يصح من الكافر، ولا من المجنون، وظهار السكران كطلاقه، ولا من الصبي، ويصح من السفيه، ومن العبد، ومن السيد في أمته وفي لزوم ظهار من لا يتأتى منه الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني، قولان لابن الماجشون وسحنون بناء على أنه تحريم لجملة المرأة أو للوطء خاصة.
المظاهر منها:
كل امرأة يحل له الاستمتاع بها، فتندرج الحائض والصغيرة والرتقاء وأم الولد والمدبرة، ومنع سحنون ذلك في الرتقاء.
الصيغة:
قسمان: صريح، وكناية، والكناية قسمان: ظاهر ومحتمل، فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو أختي، فإن نوى به الطلاق، وهو جاهل بحكم الظهار، فهو ظهار، وفيه نزلت الآية، وإن كان عالما ففي كونه ظهارا أو طلاقا قولان لابن عبد الحكم وابن القاسم، وإذا فرعنا على مذهب ابن القاسم فهو الثلاث عنده ولا ينوي في أقل. وقال سحنون: ينوي والكناية الظاهرة ما سقط منها الظهر من المحرم أو اثبته في غير المحرم، كقوله: أنت علي كأمي، أو كظهر فلانة الأجنبية. قال ابن سابق: إن نوى التحريم، فهو حرام، ولا يقبل قوله: إنه لم يرد طلاقا ولا
[141]
***
مخ ۱۳۷