واحد منهما اعم من الأخر من وجه وهو كونه شاملا للآخر ولغيره واخص منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر فلا بد هاهنا من صور ثلث وفى هذا الحصر اشكال وهو ان يفتضى الإمكان العام والشيئية لا شك فى كونهما مفهومين وليسا متباينين والا لكان بين عينيهما متباينة جزئية ولا متساويين لأنهما لا يصدقان على شي ء اصلا ولا بينهما عموم مطلق لأن عين العام يمكن ان يصدق مع نقيض الخاص ولا يمكن صدق احدهما على عين الاخر ولا من وجه لاستدعائه صدق كل واحد منهما مع نقيض الاخر فان قلت الترديد بين النفى والإثبات كيف لا ينحصر فنقول المنع فى قسم التباين فليس يلزم من عدم تصادق المفهومين على شي ء كونهما متباينين وانما يلزم لو صدق احدهما على شي ء ولم يصدق الاخر عليه او نورد النقض على تعريف المتباينين فان النقيضين لا يتصادقان على شي ء اصلا وليسا بمتباينين واعلم ان هذه النسبة كما تعبر فى الصدق تعبر فى الوجود والنسب المعتبرة بين القضايا انما هى بحسب الوجود قال ونقيضا المتساويين متساويان اقول لما بين النسب بين المفهومات شرع فى بيان التناسب بين نقائضها فنقيضا المتساويين متساويان لأن كل ما يصدق عليه نقيض احدهما يصدق عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه على بعض ما يصدق عليه نقيض احدهما فيلزم صدق احد المتساويين بدون الاخر هذا خلف وفيه منع قوى وهو انا لا نسلم انه لو لم يصدق كل ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه نقيض الاخر لصدق عينه بل اللازم على ذلك التقدير ليس كل وهو لا يستلزم بعض ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه عين الاخر لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة لجواز ان يكون المساوى امرا شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فلا يصدق نقيضه على شي ء اصلا فلا يصدق الموجبة لعدم موضوعها حينئذ ولهم فى التفصى عن هذا المنع طريقان الأول تغيير الدعوى وذلك من وجوه الأول ان المراد من تساوى نقيضى المتساويين انه لا شي ء مما يصدق عليه نقيض احد المتساويين يصدق عليه عين الأخر والا لصدق نقيضه المنعكس الى المحال الثاني ليس المراد تساوى النقيضين بحسب الخارج بل بحسب الحقيقة بمعنى ان كل ما لو وجد كان نقيض احد المتساويين فهو بحيث لو وجد كان نقيض الاخر وحينئذ تتلازم السالبة والموجبة لوجود الموضوع وفيه نظر لأن موضوع الحقيقية لو اخذ بحيث يدخل فيه الممتنعات كذبت وعلى تقدير صدقها نمنع الخلف لجواز صدق احد المتساويين على نقيض الآخر والا فلا تلازم بين الموجبة والسالبة الثالث لا ندعى ان نقيضى المتساويين متساويان مطلقا بل اذا صدقا فى نفس الامر على شي ء من الأشياء والخفاء فى اندفاع المنع حينئذ لوجود الموضوع وتحقق التلازم بينهما لكن هذا التخصيص ينافى وجوب عموم قواعد هذا الفن الرابع انا نفسر المتساويين بالمتلازمين لا فى الصدق فقط بل مطلقا سواء كان فى الصدق او الوجود فلا بد ان يكون نقيضاهما متساويين لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم الطريق الثاني تغيير الدليل الى ما لا يرد عليه المنع وفيه ايضا وجوه احدها ان ما صدق عليه نقيض احدهما يجب ان يصدق عليه نقيض الاخر فانه ان لم يصدق عليه نقيض الأخر يصدق عليه عين الاخر لأن عين الاخر نقيض لنقيضه وكلما لم يصدق احد النقيضين فلا بد من صدق النقيض الاخر والا لزم ارتفاع النقيضين وفيه نظر لانا نقول هب ان عين الاخر نقيض لنقيضه لكن لا نسلم ان صدق عين الاخر على نقيض احدهما نقيض لصدق نقيضه عليه لجواز ان لا يصدق عينه ولا نقيضه على نقيض احدهما لعدمه وثانيها ان نقيضى المتساويين يمتنع ان يكونا جزئيين فلا بد ان يكونا كليين فيكون لهما افراد فما يصدق عليه نقيض احدهما من تلك الافراد يصدق عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه لوجود تلك الافراد وفيه ايضا نظر لأن وجود الافراد لا يكفى فى صدق الموجبة بل لا بد معه من صدق الوصف العنوانى عليها فى نفس الامر ولا شي ء يصدق عليه فى نفس الأمر نقيض الامر الشامل ولو قدر صدق الموجبة فلزوم الخلف ممنوع لجواز صدق احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر بحسب الفرض العقلى وثالثها وهو العمدة فى حل الشبهة مسبوق بتمهيد مقدمات الاولى ان نقيض الشي ء سلبه ورفعه فنقيض الإنسان سلبه لا عدوله الثانية ان الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع لشبهها بالسالبة فهى اعم من المعدولة الطرفين الثالثة ان كذب الموجبة اما لعدم الموضوع واما لصدق نقيض المحمول على الموضوع لأنه لو كان الموضوع موجودا ولا بصدق نقيض المحمول عليه يلزم صدق عينه عليه فيكون الموجبة صادقة وقد فرضنا كذبها واذا تمهدت هذه المقدمات فنقول كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالمساوى الأخر لأنه لو كذبت هذه الموجبة كان كذبها اما لعدم الموضوع وهو باطل لان الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع بل تصدق مع عدم الموضوع واما لصدق نقيض المحمول على الموضوع فيصدق عين احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر وذلك يبطل المساواة بينهما فان قلت قولكم كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالاخر اما ان يكون معناه ان كل ما يصدق عليه سلب احد المتساويين يصدق عليه سلب الاخر او يكون معناه ان ما ليس يصدق عليه احد المتساويين ليس يصدق عليه الاخر فان كان المراد الأول يلزم وجود الموضوع ضرورة ان ثبوت الشي ء للشي ء فرع على ثبوت ذلك الشي ء ويعود الإشكال بحذافيره وان كان المراد الثاني فلا يكون النقيضان متساويين لأنهما اللذان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الاخر فالإيجاب هو المعتبر فى مفهوم التساوى وهناك السلب فنقول المراد الأول وهو لا يستدعى وجود الموضوع وسنحققه فى موضع يناسبه إن شاء الله تعالى وربما يتمسك على اثبات المطلوب بحجتين اخريين الأولى ان كل واحد من المتساويين لازم للآخر ونقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم وفيه نظر لأنه ان اريد بذلك ان كل ما يصدق عليه نقيض اللازم يصدق عليه نقيض الملزوم فهو اول المسألة وان اريد به ان كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض الملزوم فهو مسلم لكن لا يجدى نفعا فى اثبات المطلوب الثانية انه لو لم يكن نقيضا المتساويين متساويين كان بينهما احدى المناسبات الباقية والكل باطل اما المباينة الكلية فلأنها تستلزم المباينة الجزئية بين العينين وهو محال واما العموم والخصوص مطلقا فلأن نقيض الخاص يصدق على عين العام وعين العام على نقيض الخاص وهو ملزوم لصدق احد المتساويين بدون الاخر واما العموم من وجه فلاستلزامه صدق كل منهما مع نقيض الاخر وهو ايضا يستلزم خلاف المقدر وفيه نظر اذ الحصر ممنوع على ما ذكرناه ونقيض الأعم مطلقا اخص من نقيض الاخص مطلقا لأن كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الاعم اما الاولى فلأنه لولاها يصدق عين الأخص على ما صدق عليه نقيض الأعم فيلزم صدق الخاص بدون العام هف ولا يستراب فى ورود المنع المذكور هاهنا وامكان دفعه ببعض تلك الأجوبة واما الثانية فلأنه لو صدق نقيض العام على كل ما صدق عليه نقيض الخاص لاجتمع النقيضان واللازم باطل بيان الملازمة ان نقيض الخاص يصدق على افراد العام المغايرة لذلك الخاص فيلزم صدق العام ونقيضه عليها او نقول ايضا لو كان كل نقيض الاخص نقيض الأعم وقد ثبت ان كل نقيض الأعم نقيض الاخص فيتساوى النقيضان فيكون العينان متساويين هف او نقول بعض نقيض الأخص عين الأعم ولا شي ء من عين الأعم بنقيض الأعم ينتج من رابع الأول المدعى او نقول لو لم يصدق لكان كل نقيض الاخص نقيض الاعم وبعض الاعم نقيض الأخص ينتجان من ثالث الأول ان بعض الأعم نقيض الأعم هف والخلف ليس يلزم من الصورة ولا من الصغرى فيكون من الكبرى او نقول لولاه لصدق كل ما صدق عليه نقيض الاخص صدق عليه نقيض الأعم وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما صدق عليه عين الأعم صدق عليه عين الأخص وهو محال او نقول لو صدق كل نقيض الاخص نقيض الأعم ولا شي ء من نقيض الأعم بعين الأعم فلا شي ء من نقيض الأخص بعين الأعم فلا شي ء من عين الأعم بنقيض الاخص لكنه باطل لصدق قولنا بعض الاعم نقيض الاخص تحقيقا للعموم واورد الكاتبى على هذه القاعدة سؤالا تقديره ان يقال لو كان نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص لزم اجتماع النقيضين وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اما الملازمة فلان الممكن الخاص اخص من الممكن العام فلو كان نقيض الاعم اخص لزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن با لإمكان الخاص ومعنا قضية صادقة وهى قولنا كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأن كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او ممتنع وكل واحد منهما ممكن بالإمكان العام فنقول كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص وكل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام ينتج كل ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وانه اجتماع النقيضين وايضا الا ممكن بالإمكان الخاص اخص من الممكن بالإمكان العام لما ذكرنا فلو كان نقيض الأعم اخص يلزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالامكان الخاص وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وهو اجتماع النقيضين وجوابه انه ان اراد بقوله كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او ممتنع موجبة سالبة الموضوع فلا نم صدقها وان اراد به موجبة معدولة الموضوع فمسلم لكن الإنتاج ممنوع فان القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد الوسط وعلى القاعدتين سؤالان آخران الأول ان مجموع القاعدتين منتف لأنهما
مخ ۵۵