واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه فان احتمل الصدق والكذب يسمى قضية وخبرا والا فان دل على طلب الفعل دلالة اولية فهو مع الاستعلاء امر ونهى ومع الخضوع سؤال ودعاء ومع التساوى التماس والا فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء واما غير كلام ان لم يفد وهو اما حكم تقييدى ان تركب من اسمين او اسم وفعل لتقيد الأول بالثانى واما ان لا يكون كذلك كالمركب من اسم وان يتخلل بينهما نقل اولا فان تخلل فاما ان يكون ذلك النقل لمناسبة اولا فان كان لمناسبة فان هجر الوضع الأول يسمى منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين من الشرع والعرف العام والخاص وان لم يهجر الوضع الأول يسمى بالنسبة الى المعنى الأول حقيقة والى الثاني مجازا وان كانت المناسبة هى المشاركة فى بعض الأمور فهو مستعار كالأسد للرجل الشجاع والا فغير مستعار مثل جرى النهر وان كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل وان لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما وضعا اولا سمى بالنسبة اليهما مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما مجملا والمرتجل يندرج فى هذا القسم من وجه لأنه لما لم يعتبر المناسبة فكانه لا مناسبة للوضع الأول ولا نقل وايضا المفرد اذا اعتبر بالقياس الى مفرد اخر فان كان موافقا له فى المعنى سميا مترادفين وان كان مخالفا له سميا متباينين هذا هو الكلام فى الألفاظ المفردة قال واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع اقول اللفظ المركب اما تام او ناقص وسميا كلاما وغير كلام والكلام ما يفيد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه اى لا يفتقر فى الإفادة الى انضمام لفظ اخر ينتظر لأجله افتقار المحكوم عليه الى المحكوم به ولما كان المفيد مقولا بالاشتراك على مقابل المهمل حتى ان كل لفظ موضوع مفيد مفردا كان او مركبا وعلى ما يفيد فائدة جديدة فلا يعد مثل قولنا السماء فوقنا منه وعلى ما يصح السكوت عليه فسره به اقامة لقرينة الاشتراك على ما يقتضيه صناعة التعريف فيدخل فيه ما يفيد فايدة جديدة كقولنا زيد قائم وما لا يفيدها فان احتمل الصدق والكذب يسمى خبر او قضية وهو المنتفع به فى المطالب التصديقية لا يقال الخبر اما ان يكون صادقا فلا يحتمل الكذب او كاذبا فلا يحتمل الصدق وايضا الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما الا بالخبر فتعريفه بهما دور لأنا نقول المراد احتمال الصدق والكذب بحسب مفهومه وتعين احدهما بحسب الخارج لا ينافيه او المراد بالواو الجامعة او القاسمة ولا عبرة الا باحدهما وامتناع معرفة الصدق والكذب بدون الخبر ممنوع وعلى تقدير تسليمه فماهية الخبر واضحة عند العقل الا انها لما اشتبهت بساير الماهيات احتيج الى تميزها وتعيينها فلها اعتبار ان من حيث هى هى ومن حيث انها مدلول الخبر ومعرفة الصدق والكذب يتوقف على ماهيته من حيث هى هى ومعرفتها من حيث انها مدلول الخبر يتوقف عليهما فلا دور وان لم يحتمل الصدق والكذب فاما ان يدل على طلب الفعل دلالة اولية اى اولا وبالذات اولا فان دل وكان مع الاستعلاء فهو امر ان كان الفعل المطلوب غير كف ونهى اداة وفعل واداة وزعموا ان الكلام لا يتألف الا من اسمين او اسم وفعل ونقض بالنداء واجب عنه بان النداء فى تقدير الفعل واجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاحتمل الصدق والكذب واجيب عنه بان ما فى تقدير الفعل انما يحتملهما اذا كان خبر الا انشاء يدل عليه الفاظ العقود كقوله بعت وامثاله
ونهى ان كان كفا والا فهو مع التساوى التماس ومع الخضوع سؤال ودعاء وانما قيد الدلالة بالأولية ليخرج الاخبار الدالة على طلب الفعل فان قولنا اطلب منك الفعل لا يدل بالذات على طلب الفعل بل على الاخبار بطلب الفعل والاخبار بطلب الفعل يدل على طلب الفعل فدلالته على طلب الفعل بواسطة الأخبار به لا بالذات والأولى ان يقال التقييد للتفرقة بين الأوامر وتلك الاخبار فى دلالتها على طلب الفعل وذلك لأن عدم احتمال الصدق والكذب منعها عن الدخول فكيف يخرج بالقيود او لأخرج غير الخبر الدال على طلب الفعل كقولنا ليت زيدا يضرب ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فانه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات بل بواسطة تمنيه او ترجيه وان لم يدل على طلب الفعل دلالة اولية فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء والاستفهام والتعجب والفاظ العقود واما غير الكلام فاما ان يكون الثاني فيه قيدا للأول اولا والأول المركب التقييدى وهو النافع فى المطالب التصورية ولا يتركب الا من اسمين او اسم وفعل لأن المقيد موصوف والقيد صفة والموصوف لا بد وان يكون اسما والصفة اما اسم او فعل وايضا الحكم التقييدى اشارة الى الحكم الخبرى فالحيوان الناطق معناه الحيوان الذي هو ناطق فكما يستدعى الخبرى التركيب من اسمين او اسم وفعل لأنه يستدعى محكوما عليه ومحكوما به والمحكوم عليه لا يكون الا اسما والمحكوم به يصح ان يكون اسما وان يكون فعلا ولا خفاء فى انتقاضه بالقضية الشرطية ولا مخلص عنه الا بتخصيص الدعوى بالقول الجازم ونقض ايضا بالنداء فانه كلام مع انه مركب من اسم واداة واجيب بان النداء فى تقدير الفعل وقيل عليه لو كان فى تقدير الفعل لكان محتمل الصدق والكذب وجاز ان يكون خطابا مع ثالث لأن الفعل الذي قدر النداء به كذلك وجوابه منع الملازمتين وانما يصدقان لو كان الفعل المقدر به اخبارا لا انشاء غاية ما فى الباب انه فى بعض موارد الاستعمال اخبار لكن لا يلزم منه ان يكون اخبارا فى جميع الموارد لجواز ان يكون من الصيغ المشتركة بين الاخبار والانشاء كالفاظ العقود قال الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى اقول بعد المفراغ عن الباب الأول فى المقدمات مهد الباب الثاني لمباحث الكلى والجزئى وليس للجزئى فى هذا الكتاب ولا فى كتاب من كتب هذا الفن مباحث ولصاحبه عن النظر فيها غنى قال الشيخ فى الشفاء انا لا نشتغل بالنظر فى الجزئيات لكونها لا تتناهى واحوالها لا تثبت وليس علمنا
مخ ۴۷