198

Loamie Al-Asrar fi Sharh Matalie Al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

ژانرونه

منطق

ومن تابعهما اقول الشيخ والإمام ومن تابعهما زعموا ان الصغرى الممكنة فى هذا الشكل منتجة لأنه اذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى اما ضرورية او لا ضرورية بان يكون من المركبات او محتملة لهما بان يكون من البسائط غير الضرورية والكل منتج اما مع الضرورية فضرورية واما مع اللاضرورية فممكنة خاصة واما مع المحتملة فممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه احدها الخلف من الشكل الثاني وهو ان يضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى لينتج نقيض الصغرى مثلا اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا بالضرورة وجب ان يصدق كل ج ا بالضرورة والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله صغرى او نفرضه بالفعل لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ثم نجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ليس ا بالامكان او بالفعل وكل ب ا بالضرورة لينتج من الشكل الثاني بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالامكان هف وهو لم يلزم من فرض وقوع الممكن ولا من الكبرى فيكون من نقيض النتيجة فهى حقة وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة والفعلية مع الضرورية فى الشكل الثاني ضرورية فانه سيجى ء فيما بعد ان الشكل الثاني لا ينتج الضرورية ولو كان مقدمتاه ضروريتين الوجه الثاني الخلف من الشكل الثالث وهو ان ينضم نقيض النتيجة الى الصغرى حتى ينتج نقيض الكبرى فلو لم يصدق كل ج ا بالضرورة صدق بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الثالث بعض ب ليس ا بالامكان وقد كان كل ب ا هف وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة فى الشكل الثالث كما سنذكره الوجه الثالث ان الصغرى اذا فرض فعلية لزمت النتيجة ضرورية لاندراج الاصغر تحت الأوسط حينئذ كانت النتيجة ضرورية على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كانت ضرورية فى نفس الامر وعلى تقدير عدم وقوعها لأن الضرورى على تقدير ممكن ضرورى فى نفس الامر وعلى جميع التقادير الممكنة والا لكان ما ليس بضرورى فى نفس الأمر ضروريا على تقدير ممكن فيكون الممكن على بعض التقادير مستلزما للمحال وانه محال وجوابه منع التقدير وهو انا لا نم صدق الكبرى على تقدير وقوع الصغرى بالفعل لازدياد افراد موضوع الكبرى فان الأصغر اذا صار اوسطها بالفعل دخل فى كل ما هو الأوسط بالفعل فجاز ان لا يصدق الحكم عليه بالاكبر وهو ظاهر فى المثال المذكور فانه اذا فرض ان الحمار مركوب زيد بالفعل لم يصدق ان كل مركوب زيد بالفعل فرس بالضرورة سلمنا لكن لا نم ان المحال لازم من التقدير الممكن بل منه ومن الكبرى الصادقة فى نفس الامر غاية ما فى الباب ان يكون هذا المجموع محالا لكن لا يستلزم من استحالة المجموع ووقوع احد جزئية استحالة الجزء الاخر لجواز ان يكون المجموع محالا واحد جزأيه واقعا ممكنا او ضروريا والاخر ممكنا اما الأول فلأن كل واحد من طرفى الممكن ككتابة زيد وعدمها ممكن فى نفسه غير مستلزم للمحال مع ان وقوع مجموعهما مستلزم للمحال واما الثاني فكما اذا فرضنا مركوبية زيد بالفعل للحمار منضما الى صدق قولنا كل مركوب زيد فرس بالضرورة يلزم المحال وهو كل حمار فرس بالضرورة ولم يلزم من الضرورية ولا من الصغرى لإمكانهما بل من المجموع لا يقال هذا يبطل الاستدلال بالخلف لجواز ان يكون المحال لازما من مجموع المقدمتين اعنى نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة من لا شي ء منهما فلا يلزم صدق النتيجة لأنا نقول المطلوب من الخلف ليس امتناع نقيض النتيجة بل كذبه وكذب المجموع لا بد ان يكون لكذب احد جزأيه بخلاف امتناع المجموع فانه لا يستلزم امتناع احد جزأيه هذا وقد اتفق لجمع من الأذكياء هاهنا مناظرة فمنهم من اورد ان ثبوت الامكان لا يستلزم امكان الثبوت المستلزم للمحال لأن امكان الحادث ثابت فى الأزل وليس للحادث امكان ثبوت فى الأزل والا امكن ان يكون الحادث ازليا فردا اخر هذا النقض بان المراد ثبوت الإمكان فى الجملة يستلزم امكان الثبوت فى الجملة وهو لا ينافى عدم استلزام ثبوت الامكان فى وقت لإمكان الثبوت فى ذلك الوقت اذ المطلقة لا ينافى الوقتية اجاب ثالث بان النزاع ليس فى ان ثبوت امكان الشي ء يستلزم امكان ثبوته فان الإمكان كيفية ثبوت المحمول الموضوع بل النزاع فى ان ثبوت امكان الشي ء مع شي ء اخر هل يستلزم امكان ثبوته معه ام لا فان المعلل لما قال الصغرى اذا كانت ممكنة مع الكبرى امكن وقوعها مع الكبرى وحينئذ تلزم النتيجة ضرورة منع ذلك الفاضل قائلا لا نم انه يلزم من ثبوت امكان الصغرى مع الكبرى امكان ثبوتها معها لجواز ان يكون وقوع الصغرى رافعا لصدق الكبرى فهما لا يجتمعان فلا يمكن ثبوتها مع الكبرى ومثل بذلك المثال فان امكان الحارث ثابت فى الأزل دون امكان ثبوته ونحن نقول هذه العناية ادت المنع الواقع أخرى الى ما ذكره اولا وهو منع التقدير بعينه وليست يصلح للاعتماد فان الصادق فى نفس الأمر لا بد ان يكون متحققا على سائر التقادير ضرورة ان التقادير والفروض لا يرفع الامور المتحققة فى الواقع على ما مر فتامل اذا تحققت ان زيدا قائم وفرضت تعوده هل يرفع فرضك هذا قيامه فى الواقع ما اظن ذا بصيرة يرضى به وايضا لو لم يبق الكبرى صادقة على ذلك التقدير وهى ضرورية فى نفس الامر فما يكون ضروريا فى نفس الامر لا يكون ضروريا على تقدير ممكن فيلزم ان يكون الممكن مستلزما للمحال والحق فى الجواب انا لا نسلم انه اذا فرضت الصغرى فعلية يلزم نتيجة فضلا عن كونها ضرورية وقوله لاندراج الأصغر تحت الأوسط حينئذ قلنا لا نسلم فان الحكم فى الكبرى على كل ما هو اوسط بالفعل فى نفس الامر والأصغر ليس اوسط بالفعل فى نفس الامر بل على ذلك التقدير فلا يلزم تعدى الحكم من الأوسط اليه لا يقال لو وقعت الصغرى الممكنة لزم صدق النتيجة ضرورية لان منع الخلو متحقق بين نقيضى الفعلية وعين النتيجة ومتى صدقت هذه المنفصلة صدقت الملازمة المذكورة اما المقدمة الأولى فلأن الكبرى صادقة فى نفس الامر فالمنضم معها اما الصغرى الفعلية او يقتضها فان كان المنضم معها الصغرى الفعلية تلزم صدق النتيجة وهو احد جزئى المنفصلة وان كان نقيضها فهو الجزء الاخر فالأمر لا يخلو من نقيض الصغرى او عين النتيجة واما الثانية فلما عرفت فى فصل التلازم من ان كان منفصل مانعة الخلو يستلزم متصلا من نقيضى احد الجزءين وعين الأخر لأنا نقول المتصلة انما كانت لازمة للمنفصلة اذا كانت عنادية وانما كانت عنادية لو تركبت من الشي ء ولازم نقيضه لكن صدق النتيجة لا يلزم عن الصغرى بل لازم منه ومن الكبرى وهما يجتمعان اتفاقا الوجه الرابع ما عول عليه الشيخ فى الإشارات والشفاء وهو ان الحكم فى الكبرى بضرورة الاكبر للأوسط ما دام ذاته موجودة وهذه الضرورة لا يتوقف على اتصاف ذاته بالوصف العنوانى والا لم يكن ذاتية بل وصفية فهى متحققة وان تغير عليه اى وصف كان فالأصغر يكون داخلا فيه وان لم يثبت له وصف الأوسط والا لكان ثبوت الضرورة موقوفا على الاتصاف به هف وجوابه ان يق هب ان عقد الوضع لا دخل له فى الضرورة ولكن الحكم فى الضرورة على ذات الأوسط وليس كل شي ء هو ذات الأوسط بل ما صدق عليه وصف الأوسط بالفعل والاصغر ليس من جملته واحتجوا على الثاني وهو انتاج الصغرى الممكنة مع اللاضروريات ممكنة خاصة بتلك الوجوه بعينها وان لحقها بغير ما فى قياس الخلف لان نقيض الممكنة الخاصة واحدى الضروريتين فيزداد العمل بابطال كل منهما فيقول فى الخلف من الشكل الثاني اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا لا بالضرورة ينتج كل ج ا بالإمكان الخاص والا لصدق اما بعض ج ا بالضرورة او بعض ج ليس ا بالضرورة واياما كان يلزم الخلف واما اذا كان الصادق بعض ج ا بالضرورة فلأنا نضمه الى لا ضرورة الكبرى هكذا بعض ج ا بالضرورة ولا شي ء من ب ا بالامكان العام ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالإمكان هف واما اذا كان الصادق بعض ج ليس ا بالضرورة فلأنا نضمه الى الكبرى هكذا بعض ج ليس ا بالضرورة وكل ب ا فبعض ج ليس ب بالضرورة وهو مناقض للصغرى وفى الخلف من الشكل الثالث لو لم يصدق كل ج ا بالإمكان الخاص لصدق احدى الضروريتين الجزئيتين فنجعلها كبرى لصغرى القياس لينتج الضرورة الإيجابية بعض ب ا بالضرورة وهو مناقض للا ضرورة الكبرى والضرورة السلبية بعض ب ليس ا بالضرورة المناقض لأصل الكبرى وهاهنا وجه ثالث وهو ان يبطل احد جزئى المفهوم المردد بقياس من الثاني والجزء الاخر بقياس من الثالث ووجه رابع وهو ان ينعكس ذلك العمل وانت خبير بكيفية ايراد الوجه الثالث من الوجوه المذكورة وتوجيه تزييفها ولا نطول الكتاب باعادته واحتجوا على الثالث وهو انتاج صغرى الممكنة مع المحتملة للضرورة واللاضرورة بانها ان صدقت فى مادة الضرورة كانت النتيجة ضرورية وان صدقت فى مادة اللاضرورة كانت ممكنة خاصة والمشترك بينهما الإمكان العام وهو مبنى على صحة القسمين الأولين وبعد ذلك انما يتم لو صدقت الكبرى كلية فى مادة الضرورة او اللاضرورة وهو غير لازم لجواز ان يكون صدقها بالنسبة الى بعض الأفراد فى مادة الضرورة وبالنسبة الى البعض الاخر فى مادة اللاضرورة فلا يلزم ما ذكروه من بالنتيجة لأن الكبرى الجزئية فى الشكل الأول عقيمة والإمام ذهب الى ان الكبرى الدائمة ينتج دائمة لانه لو اتصف الاصغر بالأوسط فى وقت ما كان الأكبر دائما فيكون دائما له فى نفس الأمر فان من المستحيل ان لا يكون دائما فى نفس الامر ويصير دائما على تقدير ممكن وفيه ضعف لأنا لا نسلم ان القياس ينتج على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كما لما مر ولئن سلمناه لكن صيرورة ما ليس بدائم فى نفس الامر دائما اعنى وقوع دوامه بدلا عن لا دوامه ليس مستحيلا بل غاية ما فى الباب انه كاذب ولا امتناع فى لزوم الكاذب غير المحال من وقوع الممكن بخلاف الضرورة والامكان فانهما ضروريان للضرورى والممكن وزعم الشيخ ان المركب من الممكنتين قياس كامل بين بنفسه لأنه اذا كان ج ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالقوة قال ومن الناس من نازع فيه واخرجه الى البيان لأن الشكل الثاني والثالث انما لم يكن كاملا لأن دخول ج تحت حكم ب بالقوة فكذلك دخول ج هاهنا وانما يكون بينا لو كان ج بالفعل ب حتى يكون داخلا فى كل ما يقال عليه ب وبينوا القياس بان الممكن للممكن ممكن حتى جعلوا هذه المقدمة من حقها ان يصرحوا بها لكنها اضمرت فرد عليهم بالفرق بين الشكلين وذلك القياس لوجهين احدهما ان دخول الاصغر فى الشكلين تحت حكم الأوسط انما هو باعتبار حكم لم يوجد من الحاكم اما فى الشكل الثاني فلأن الحكم على الأوسط غير موجود واما فى الثالث فلان دخول الاصغر باعتبار الحكم عليه وهو غير موجود بخلافه هاهنا فان الحكم موجود من الحاكم والقوة ليست بحسب الحكم بل باعتبار الأمر نفسه وثانيهما ان دخول الاصغر بالقوة هاهنا معلوم وفيهما غير معلوم يحتاج الى نظر فليس يلزم من ان يجعل هذا النوع من الدخول بالقوة القياس غير كامل جعل ذلك النوع كذلك وبان بيانهم اثبات الشي ء بنفسه لأنه لا معنى له الا ان ا ممكن لب الممكن لج وزعم ايضا ان المركب من الممكنة الصغرى والمطلقة غير بين لأن الاصغر لما كان داخلا بالقوة تحت حكم موجود لم يدرك فى اول الوهلة من حاله انه مطلق او ممكن بخلاف الذي من الممكنتين فان الذهن يحكم بالعجلة ان الممكن للممكن ممكن كما يحكم بان الضرورى للضرورى ضرورى او الموجود للموجود موجود واما اذا اختلطت الوجوه يشوش الذهن فيها فاحتاج الى نظر مثل ممكن الضرورى وضرورى الممكن ثم بين انتاجه ممكنة عامة ببعض الوجوه المذكورة واعترض صاحب الكشف على اول الوجهين بانه لا يلزم من كون الاختلاط من الممكنتين غير بين ومشارك للشكلين مشارك فى جميع الأشياء فهذا الفرق لا يدفع كونه غير بين وعلى الثاني بان قوة اندراج الاصغر تحت الأوسط فى الشكلين يبين الإنتاج وقوة الاندراج المعلومة هاهنا لا يبين الانتاج بل عدمه لعدم اتحاد الوسط وعلى البيان الذي حكاه الشيخ بانه مغالطة لأن الاكبر ممكن لذات الأوسط لا لوصفه وذات الأوسط ليس ممكنا للأصغر بل وصفه لان المحمولات صفات على ما تبين فلا يكون الاكبر ممكنا للممكن للأصغر نعم لو علم ان الممكن لذات لها صفة ممكنة لذات اخرى يكون ممكنا لذات الاخرى كان البيان صحيحا لكنه ليس يبين ثم اخذ يتعجب من الشيخ حيث جعل الاختلاط من الممكنتين بينا ومن الممكن الصغرى الممكنة والكبرى المطلقة غير بين لأن انتاج الأعم للشي ء اذا كان بينا فكيف يكون انتاج الأخص لتلك النتيجة بعينها غير بين ولأن الذي ذكره فى حاجة الثاني الى البيان من عدم اندراج الاصغر تحت الأوسط مشتركة بينه وبين الأول والذي ذكر فى بينته قائم فى الثاني ايضا بل هو اولى لأنه اذا كان قولنا ان ج اذا كان بالقوة ب فلها بالقوة ما لب بالقوة بينا فبالأولى ان يكون قولنا ج اذا كان ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالفعل بينا وهذا ظاهر ونحن نقول اما ما اورده على وجهى الفرق فهو منع على منع لأن القوم لما قالوا الشكلان انما يكونان غير كاملين لدخول الاصغر فى حكم الأوسط بالقوة قال لا نسلم ان عدم كما لهما بناء على ذلك بل لان الدخول فيهما ليس باعتبار حكم موجودا ولأن الدخول غير معلوم بخلاف ما نحن بصدده ومن البين انه ليس يتوجه عليه اعتراض واما قوله الاندراج بالقوة المعلوم هاهنا لا يبين الانتاج وليس كذلك لانا اذا علمنا ان ج بالقوة ب والحكم فى الكبرى على ما فرضه العقل ب بالفعل فمجرد فرضية العقل ب بالفعل بدخل تحت حكمه بالفعل ويحصل الاندراج بالضرورة فلئن قلت فعلى هذا يجب ان ينتج الكبرى المطلقة مطلقة لأن الحكم فيها لما كان على كل ما فرضه العقل ب بالفعل ومما فرضه العقل ب بالفعل ج فيتعدى الحكم اليه فنقول هذا فى الضرورة والامكان متحقق لأنهما لا يتوقفان على اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى واما الإطلاق فلما جاز ان يتوقف على الاتصاف لم يتعد الى الأصغر وانما المتعدى اليه الإمكان فقط وقد صرح الشيخ به فى الشفاء حيث قال واما ان هذه النتيجة هل تصدق مطلقة لا يجب ذلك لأنه يجوز ان يكون الواحد من ج لا يوجد البتة ب فى وقت حدوثه الى وقت فساده ويكون انما يوجد له ا عند ما يكون هو ب فقط فيكون الواحد من ج لا يتفق له ب البتة ولا ا مثل قولنا كل انسان يمكن ان يكتب وكل كاتب يماس بقلمه القرطاس وليس يلزمه ان كل انسان يماس بقلمه القرطاس بالاطلاق واما تعجبه حيث فرق بين الاختلاطين فمما يقضى منه العجب لأن الشي ء اذا ثبت للأعم والاخص بواسطة وبالعرض على ما يقرر فى العلوم الحقيقية فمن اين يبعد ان يكون انتاج الاعم بينا وانتاج الاخص ليس كذلك والشيخ لم يجعل وجه الحاجة الى البيان عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط بل اختلاط الوجوه وتردد الذهن فى ان النتيجة هل هى مطلقة او ممكنة وهب ان ج اذا كان ب بالقوة كان له بالقوة ما لب بالفعل الا انه من اين يعلم انه نتيجة فانها كما وجب ان تكون لازمة كذلك وجب ان يكون اخص فلا بد من بيان عدم لزوم الزائد وهذا بخلاف الاختلاط من الممكنتين فان بديهة العقل قاضية بان لا مزيد فى انتاجه على الإمكان والكلام فى هذا المقام وان ادى الى الاطناب والإطالة الا انه لا بد منه ليعلم ان تشنيع المتأخرين على الشيخ الرئيس وهو المخصوص باختراع القواعد وافاضة الفوائد ينادى عليهم بسوء الفهم والزلل فى مطارح الوهم وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم قال والنتيجة فى هذا الشكل تتبع الكبرى اقول الموجهات الثلث عشرات اختلط بعضها ببعض حصل مائة وتسعة وتسعون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب ثلث عشرة فى نفسها لكن لما اشترط فعلية الصغرى سقط من تلك الجملة ستة وعشرون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب الممكنتين فى ثلاثة عشر فبقيت المنتجة منها مائة وثلاثة واربعون اختلاطا والضابط فى جهة النتيجة ان الكبرى اما ان يكون غير الوصفيات الأربع وهى المشروطتان والعرفيتان بل يكون احدى التسع الباقية وذلك تسعة وتسعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر فى التسعة واما ان يكون إحداهما وذلك اربعة واربعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر فى اربعة فان كان الأول كانت جهة النتيجة تابعة للكبرى وهو معنى قوله فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى اللادوام واللاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصة بها لم يكن فى الكبرى اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتية او وصفية او وقتية ثم ينظر فى الكبرى فان كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصتين ضممناه الى المحفوظ فهو جهة النتيجة والا كما اذا كانت احدى العامتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة فان قلت المصنف اخل بذكر ضم قيد وجود الكبرى ولا بد منه فنقول ما ذلك الإخلال بواجب لأنه ذكر ان النتيجة فى هذا الشكل تابعة للكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بان النتيجة تابعة للكبرى والصغرى اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الاربع اللهم الا فى القيدين فانها لا تتبع الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت احدى التسع وثانيتها انها تابعة للصغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بد ان يحذف ورابعها ان الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى ايضا وخامستها ان قيد وجود الكبرى يتعدى الى النتيجة ويضم اليها والمصنف بينها واحدا فواحدا اما الدعوى الأولى فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بينا فان الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن مما ثبت له وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة فى الكبرى فان قلت هذا البيان آت فى القسم الثاني ايضا فانا اذا قلنا كل ج ب بالفعل وكل ب ا ما دام ب فقد حكمنا فى الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت له ا بالجهة المذكورة فيها ومما ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك الجهة فنقول لا شك ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الا ان النتيجة اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الأربع هى ان الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر فى جهتها وجدت تابعة للصغرى بالشرائط المذكورة وانما لا يتعدى قيد الوجود اعنى اللادوام واللاضرورة من الصغرى لأن الاكبر وان كان دائما ما دام الأوسط جاز ان لا يكون مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط فيكون ثابتا وان لم يكن يثبت الأوسط وانما لا يتعدى الضرورة من الكبرى وحدها حينئذ لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء الاوسط ولا من الصغرى وحدها لأن استدامة الأوسط للاكبر اذا لم يكن ضرورية جاز انتفاء الاكبر وان ثبت الأوسط بالضرورة وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنتج ضرورية بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما فان قيل الكبرى المشروطة مع الصغرى الدائمة تنتج ضرورية فان ضرورية الاكبر لما

مخ ۲۶۷