الشرطية قوله لانعكاس الموجبة اليه قلنا لا نسلم انها تنعكس بعكس النقيض وانما يصدق العكس لو صدق موضوعه على موجود خارجى وهو ممنوع لأن ما وجد فى الخارج فهو معلوم ولو بكونه شيئا او موجودا وهذا بعينه هو المذكور فى بيان عدم انعكاس الموجبة الخارجية الى الموجبة على ما ستطلع على تفاصيله وما يقال من ان العلم بصفة الموجودية والشيئية لا يستلزم العلم بالموجودات لما ظهر من الفرق فكلام على السند وان اخذت حقيقية فالشرطية مسلمة وكذب التالى ممنوع قوله المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما باعتبار ما قلنا نختار انه معلوم باعتبار ما ونمنع الخلف فان صحة الحكم باعتبار انه معلوم باعتبار وامتناع الحكم على تقدير ان يكون مجهولا مطلقا هذا ان اخذ التالى موجبة اما ان اخذ سالبة كما يقال لو صح ما ذكرتم لصدق لا شي ء من المجهول مطلقا يصح الحكم عليه او موجبة سالبة الطرفين كما يقال لصدق كل ما ليس بمعلوم باعتبار ما ليس يصح الحكم عليه لم يتأت منع الملازمة لتبين الانعكاس وتعين منع كذب التالى والخلف لا يقال المحكوم عليه فى التالى ان كان معلوما باعتبار ما جاز اخذه خارجيا والا لم يستقم الحل على الشق الثاني لأنه خارج عن قانون التوجيه وقد يجاب عن الشبهة بوجوه اخر احدها ان المدعى كل ما هو محكوم عليه يجب ان يكون معلوما باعتبار ما ما دام محكوما عليه ويلزمه بحكم الانعكاس كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا وحينئذ يمتنع الخلف على كل واحد من الشقين اما على الشق الاول فلان اللازم حينئذ ليس بعض المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهذا لا يناقض كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا لأن المطلقة لا تناقض المشروطة واما على الشق الثاني فلان اللازم حينئذ ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه حين هو معلوم باعتبار ما وهو لا ينافى ما ذكرنا من القضية وثانيها ان المجهول مطلقا شي ء موصوف بالمجهولية والمجهولية امر معلوم كما ان المعلومية امر معلوم فله اعتباران احدهما ما صدق عليه الوصف من هذه الحيثية والثاني ما صدق عليه لا من هذه الحيثية فبالاعتبار الأول يكون معلوما لأن الموصوف بالمجهولية يكون معلوما باعتبار الوصف كما ان الموصوف بالمعلومية معلوم باعتبار الوصف غير ان الموصوف بالمعلومية يكون معلوما باعتبار اخر والموصوف بالمجهولية لا يكون معلوما الا بذلك الاعتبار والحكم بامتناع الحكم يشتمل على اعتبارين الحكم وامتناعه فالمحكوم عليه فى قولنا المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من حيث الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الأول ومن حيث امتناع الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الثاني فالموضوع فيهما مختلف فلا منافاة فلئن قلت اى جهة تفرض للحكم فهى جهة امتناع الحكم لأن الحكم ليس الا بامتناع الحكم فيكون من تلك الجهة محكوما عليه غير محكوم عليه هف فنقول المجهول المطلق محكوم عليه من حيثية بامتناع الحكم لأمن تلك الحيثية بل من حيثية اخرى فلا تناقض وثالثها ان المحكوم عليه فى التالى هو الحكم والمجهول مطلقا ما يتعين به المحكوم عليه وقد حكم عليه بنفس الامتناع كما يقال شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال فلئن قلت لو صدق قولنا الحكم على المجهول مط ممتنع لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ويعود الالزام قلنا الحكم قد تعين للموضوعية سواء كان مقدما او مؤخرا كقولنا ابن زيد كاتب وزيد ابنه كاتب فان الموضوع فى كليهما ابن زيد فى الحقيقة فلئن قيل الاخبار عن زيد بان ابنه كاتب مغاير للاخبار عن ابن زيد بالكتابة نعم انهما متلازمان فى الصدق لكن التلازم لا يستلزم الاتحاد فنقول لا نسلم انهما متغايران فى الحقيقة بل لا تغاير الا فى اللفظ وهذا الجواب ظاهر الفساد لأن ما يمتنع الحكم عليه له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى شي ء اخر يصدق عليه اما بالإيجاب او السلب لكن السلب غير صادق هناك فتعين الإيجاب ويمكن تقرير الشبهة بحيث يندفع عنها جميع الاجوبة كما يقال لو كان الحكم على الشي ء مشروطا بتصور المحكوم عليه بوجه ما صدق قولنا لا شي ء من المجهول مطلقا دائما بمحكوم عليه دائما والتالى باطل اما الملازمة فلانتفاء المشروط دائما بانتفاء الشرط دائما واما انتفاء التالى فلأنه يصدق على المجهول مطلقا دائما انه ممكن بالإمكان العام وشي ء واما موجود او معدوم الى غير ذلك ولأن كل مفهوم ينسب الى المجهول مطلقا فان ثبت له كان محكوما عليه بالإيجاب والا لكان الحكم واقعا عليه بالسلب فيكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه فى الجملة وقد كان ليس بمحكوم عليه دائما هذا خلف وايضا المحكوم عليه فى هذه القضية ان كان مجهولا مطلقا دائما يكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه فى الجملة وان كان معلوما باعتبار فى الجملة لم يكن مجهولا مطلقا دائما والكلام فيه والجواب الحاسم لمادة الشبهة ان المجهول مطلقا دائما معلوم بالذات مجهول مطلقا بحسب الفرض والحكم عليه وسلب الحكم عنه بالاعتبارين وهذا هو تحقيق ما ذكره المصنف لو تأملته ادنى تأمل
مخ ۲۵