Loamie Al-Asrar fi Sharh Matalie Al-Anwar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
ژانرونه
جواز اجتماع جزأيها او جواز ارتفاعهما لأنه اذا صدق ج كذب ب وحينئذ اما ان يصدق ا او لا فان صدق اجتمع ج وا وهو احد الأمرين وان لم يصدق ارتفع ب وا وهو الامر الثاني فان قلت هذا منقوض بمنفصلات ذوات اجزاء كثيرة اما متناهية كقولنا هذا العدد اما زائد او ناقص او تام او غير متناهية كقولنا اما ان يكون هذا العدد ثلاثة او اربعة او خمسة وهلم جرا اجاب بانها فى التحقيق مركبة من حملية ومنقصاته فان معناها اما ان يكون هذا العدد زائدا واما ان يكون ناقصا او تاما الا انه لما حذف احد طرفى الانفصال اوهم ذلك تركيبها من ثلاثة اجزاء فلئن قلت المنفصلة القائلة اما ان يكون هذا العدد ناقصا او تاما لا شك انها مانعة الجمع ولا انفصال حقيقى بينها وبين الحملية لجواز تصادقهما بصدق الحملية فان الانفصال المانع من الجمع يصدق ولو ارتفع جزأها فنقول تلك المنفصلة ليست مانعة الجمع بل منضمة مع الحملية على انها مانعة الخلو وجزءا الانفصال الحقيقى لا بد ان يكون احدهما صادقا والاخر كاذبا فان صدقت الحملية كذبت المنفصلة المانعة الخلو لارتفاع جزأيها وان صدقت كذبت الحملية وكيف لا يكون كك ومرجع المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة الى قولنا اما ان يكون هذا العدد زائدا او لا يكون فان لم يكن فاما ناقص او تام فهذه منفصلة مانعة الخلو مساوية لنقيض الحملية الا انه حذفت واقيمت مقامه فظن ان تركيبها من اكثر جزءين وفى التحقيق ليس كك بل هى مركبة من حملية ومساوى نقيضها وهناك نظر لأنه ان زعم ان الحقيقية يمتنع تركيبها من اكثر من جزءين مطلقا فالدليل ما قام عليه وان زعم انها لا تتركب من اجزاء فوق اثنين على وجه يكون بين كل جزءين انفصال حقيقى لم يتجه السؤال وانما يتجه لو اعتبر فى المنفصلة الكثيرة الأجزاء الانفصال الحقيقى بين كل جزءين ومن البين انه ليس كذلك واما مانعة الجمع فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لأن كلا من جزأيها يستلزم نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما ولا ينعكس اى ولا يستلزم نقيض كل جزء منهما الجزء الاخر لجواز الخلو عنهما فيكون كل جزء منهما اخص من نقيض الاخر وبالتفصيل المذكور فى مقابلة احد جزأيها ان كان نقيضه او مساويا له كانت حقيقية وقد فرضناها مانعة الجمع وان كانت اعم من نقيضه او كان مباينا له جاز الجمع بينهما على ما مر واما مانعة الخلو فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل جزء من جزأيها عين الأخر لمنع الخلو بينهما من غير عكس لجواز الجمع فيكون عين كل جزء اعم من نقيض الاخر وبالتفصيل مقابل احد الجزءين يمتنع ان يكون نقيضه او مساويا له والا لكانت حقيقية وان يكون اخص منه او مباينا له والا جاز ارتفاعهما فتعين ان يكون اعم من نقيضه وهذا كله اذا فسرت مانعة الجمع ومانعة الخلو بالمعنى الاخص وهو ما حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها فى الصدق وجواز اجتماعهما فى الكذب او بامتناع اجتماع جزأيها كذبا وجواز الاجتماع صدقا اما ان فسرتا بالمعنى الاعم وهو ما حكم فيه بامتناع الاجتماع من غير التعرض بقيد اخر جاز تركيبها من قضيتين شانهما ذلك ومن قضية ونقيضها او مساوية وهو ظاهر ويمكن تركب مانعة الخلو من اجزاء فوق اثنين ان اعتبر منع الخلو بين اى جزءين كانا كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء لا شجرا او لا حجرا او لا حيوانا اما ان اعتبرناها بحيث يكون بين كل معين من اجزائها وبين المعين الأخر منع الخلو ويكون بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية منع الخلو ايضا لم يمكن تركيبها لانه لو تركبت على هذا الوجه كان كل معين فرض اخص من احد الاجزاء الباقية ومتى كان كذلك لا يكون بين المعين المفروض واحد الاجزاء الباقية منع الخلو بيان المقدمة الأولى ان كل معين فرض يستلزم احد الاجزاء الباقية ولا ينعكس اى لا يستلزم احد الاجزاء الباقية المعين المفروض اما استلزام المعين احد الاجزاء الباقية فلأنه اذا صدق المعين المفروض فلا بد وان يصدق احد الاجزاء الباقية فانه لو لم يصدق لاجتمع نقائض الاجزاء ضرورة ان انتفاء احد الأمور بشمول العدم وحينئذ يلزم اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه لأن التقدير ان بين كل جزء وجزء اخر منع الخلو فيكون نقيض كل جزء اخص من عين الاخر فلو اجتمع نقيضاهما كان الشي ء مجتمعا مع الاخص من نقيضه مثلا اذا فرضنا ان يكون بين ا وب منع الخلو فيكون نقيض ب اخص من عين ا وعين ا نقيض لنقيض ا فلو اجتمع النقيضان كان نقيض ا مجتمعا مع الاخص من نقيضه اى من عين ا لكن اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين واما انه لا ينعكس فلأن احد الأجزاء يصدق على كل معين فلو استلزم احد الاجزاء كل معين فرض استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن كل جزء اعم من نقيض الجزء الاخر لاستحالة ان يكون نقيض اللازم اخص من الملزوم فلم يكن بينهما منع الخلو وقد فرض كذلك هف وايضا لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم فكان الملزوم متحققا بدون اللازم وايضا لاستلزام نقيض اللازم عين اللازم لأن نقيض اللازم يستلزم عين الملزوم وعين الملزوم يستلزم عين اللازم وبيان المقدمة الثانية انه لو كان بين العام والخاص منع الخلو لاستلزام نقيض العام عين الخاص وانه محال وفيه نظر اما اولا فلانه لو صح الدليل لامتنع تركب مانعة الخلو من اكثر من جزءين بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل معين ومعين اخر فلا يكون بالشرط الثاني حاجة على ان النقض قائم بيان الملازمة انه لو تركب مانعة الخلو بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل جزء معين ومعين اخر كان منع الخلو ثابتا بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية لامتناع ارتفاعهما وهو ظاهر ولأن نقيض المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية من غير عكس فنقيضه اخص منه ولأن احد الأجزاء الباقية اعم من كل جزء منها ومنع الخلو بين الشي ء والاخص يستلزم منع الخلو بين الشي ء والأعم بالضرورة واما ثانيا فلان انتفاء احد الأجزاء الباقية فى نفسه لا يدل على لزوم احدها للمعين المفروض لأن وجوب تحققه ليس بناشئ منه بل انما هو بطريق الاتفاق لا يقال نحن نقول من الابتداء لو تحققت منفصلة كذلك فكلما صدق المعين المفروض صدق احد الأجزاء الباقية ولو كان بطريق الاتفاق فانه لو لم يصدق احد الأجزاء لاجتمع نقائضها وهو محال فيكون صدق احد الاجزاء مع كل معين فرض دائما فلا يكون بينهما منع الخلو والا لوجب صدق كل منهما اى المعين واحد الاجزاء بدون الاخر ضرورة ان عين كل منهما يكون اعم من نقيض الأخر حينئذ لأنا نقول العموم بحسب اللزوم وهو لا يستدعى صدق اللازم مع صدق الملزوم لجواز تحقق اللزوم واللازم مع انتفاء الملزوم دائما واما ثالثا فلأن اكثر المقدمات مستدركة وذلك لأنه لو ثبت ان المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية كفى فى اثبات المطلق لامتناع منع الخلو حينئذ بين المعين واحد الاجزاء لأنه لا يكون المعين اعم من نقيض احد الاجزاء واما مانعة الجمع فيمكن تركيبها من اكثر من جزءين بحيث يكون بين اى جزءين منع الجمع كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا ويمكن تركيبها وان شرطنا المنع كذلك اى منع الجميع بين كل معين ومعين اخر وبين ذلك المعين واحد الأجزاء الباقية لأن منع الجمع بين كل معين ومعين اخر يستدعى منع الجمع بين كل معين واحد الأجزاء الباقية ضرورة ان كل معين فرض يكون اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية لانه متى تحقق المعين ارتفع الاجزاء الباقية جميعا وهو نقيض احدها وليس اذا تحقق نقيض احدها تحقق المعين لجواز ارتفاع الكل هذا والحق ان شيئا من المنفصلات لا يمكن ان يتركب من اجزاء فوق الاثنين لأن المنفصلة هى التي حكم فيها بالمنافاة بين القضيتين على احد الأنحاء الثلاثة فلا انفصال الا بين الجزءين والشيخ لما عرف الحقيقية بأنها التي العناد بين طرفيها فى الصدق والكذب اورد السؤال بالحقيقة ذات الأجزاء فان اى جزءين ليس بينهما عناد فى الصدق والكذب فلا يكون التعريف جامعا اجاب بما حققناه وعلى هذا يظهر ورود السؤال والجواب واما ما ظنوا من جواز تركب مانعتى الجمع والخلو من اجزاء كثيرة فهو ظن سوء لأنا اذا قلنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا فلا بد من تعيين طرفيها حتى يحكم بينهما بالانفصال فاذا فرضنا احد طرفيها قولنا هذا الشي ء شجر فالطرف الأخر اما قولنا هذا الشي ء حجر واما قولنا هذا الشي ء حيوان على التعيين اولا على التعيين فان كان احدهما على التعيين تمت المنفصلة به وكان الاخر زائدا حشوا وان كان احدهما لا على التعيين كان تركيبها من حملية ومنفصلة فلا يزيد اجزائها على اثنين بل هذه المنفصلة فى التحقيق ثلث منفصلات إحداها من الجزء الأول والثاني وثانيها من الجزء الأول والثالث وثالثها من الجزء الثاني والثالث فكما ان الحملية اذا تعددت فيها معنى الموضوع او المحمول بالفعل تكثرت كذلك الشرطية تتكثر بتعدد احد طرفيها على ان الانفصال الواحد نسبة واحدة والنسبة الواحدة لا تتصور الا بين اثنين فان النسبة بين بين امور متكثرة لا تكون نسبة واحدة بل نسبا متكثرة وحينئذ نقول قولهم لا يمكن تركب الحقيقية من اجزاء كثيرة ويمكن تركب مانعتى الجمع والخلو منها ان ارادوا بها المنفصلة الواحدة حتى ان الحقيقية الواحدة لا يمكن تركيبها من الاجزاء الكثيرة ومانعة الجمع ومانعة الخلو يمكن ان يتركب منها فلا نسلم ان المنفصلة القائلة بان هذا الشي ء اما حجر او شجر او حيوان او بانه اما لا شجرا ولا حجرا ولا حيوان منفصلة واحدة بل منفصلات متعددة وان ارادوا بها المنفصلة الكثيرة فكما يتركب مانعة الجمع والخلو المتكثرة من اجزاء كثيرة كذلك الحقيقية المتكثرة وعلى كلا التقديرين لم يكن بين الحقيقية واختيها فرق فى ذلك قال الرابع تعدد تالى المتصلة
مخ ۲۱۱