91

بيانه: أن المكلف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكم منه وإلى ما[لا] (1) يريده، فيجب على الحكيم أن يقربه إلى ما يريده ويبعده عما لا يريده، حتى يحصل ترجيح أحد الطرفين[المتساويين] (2) على الآخر الذي لا يتم الوقوع إلا به.

أما إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل، وموجب الوجوب-وهو التساوي المانع عن الوقوع-زائد، فلا يجب عليه.

الثاني: أنه يكفي في كل زمان وجود معصوم، ويستحيل وجوب شيئين كل واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة.

وأما الخامسة ؛ فلأنا قلنا (3) بوجوب الإمام على تقدير التكليف، فلا يرد علينا.

ولأنه دافع للخوف والفساد، وبه يتم نظام النوع.

وهذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت.

مخ ۱۰۱