Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
دفعة بين الكر الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس، فيطهر ويزيد المطهر عن الكر بكثير.
وإن كان الوجه فيه ما ادعاه جامع المقاصد من النص وتصريح الأصحاب، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادعاه (1).
وأما الأصحاب فلم يصرح بها منهم إلا المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم " في الشرائع (2) والتذكرة (3) والدروس (4). ونقضه في المدارك بتصريح العلامة في منها والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما (5).
ويمكن أن يقال - كما تقدم -: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الالقاء، لا فقد صرح الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة بطهارة القليل باتصال الماء الكثير إليه من تحته، كما عرفت سابقا (6).
وصرح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوة كالفوارة (7).
ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل (8).
وبالمجملة: فلا أرى للنقض المذكور موقعا.
وأما ما ذكره جمال المحققين من اعتبار الدفعة للاجماع على الطهارة
مخ ۱۳۳
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ