Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
مسامحة في كلام الذكرى - راجع إلى الاكتفاء بالاتصال مع عدم اعتبار الزيادة على الكر.
ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما ذكره جامع المقاصد: من ورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها (1).
ويحتمل أن يكون الوجه فيه استصحاب النجاسة ولزوم الاحتياط في إزالتها بعد ذهاب جماعة إلى الدفعة، كما اعتمده جمال الدين في حاشية الروضة (2).
والذي يقتضيه التأمل في الأدلة أن اعتبار الدفعة بذلك المعنى إن كان لتحصيل الامتزاج فلا كلام فيه بناء على ما سنختاره من اعتباره، إلا أن الملازمة بين الدفعة والامتزاج غير ظاهرة.
وإن كان الوجه فيه اختلاف سطح الماء عند نزول شئ منه إلى النجس، ففيه: منع عدم تقوي السافل بالعالي في هذه الصورة، لحكم العرف باتحاد الماء، وإن كان ربما يقوى العدم فيما كان كل من السافل والعالي ماء مستقلا فوصل بينهما، وأما الماء الواحد الملتقى على النجس فلا يخرج عن الاتحاد بمجرد نزول بعض أجزائه.
وأما ما أورده شارح اللمعتين على العلامة رحمه الله من النقض بحصول اختلاف السطح للماء عند الامتزاج (3)، ففيه: أن ذلك غير معلوم، والأصل عدمه، مع أن التطهير بالامتزاج إجماعي، فلا بأس بخروجه عن مسألة اشتراط تساوي سطوح الكر، مع أن الامتزاج يحصل في أول زمان الالقاء،
مخ ۱۳۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ